المادة 9
تعدل المادة 22 من المرسوم رقم 2868 تاريخ 16/12/1959 بحيث تصبح كما يلي:
«تتولى دائرة المحاسبة والصناديق:
- إدارة عمليات الخزينة ومسك حساباتها.
- تنفيذ عمليات الموازنة العائدة لمحافظة بيروت لحساب المحتسبية المركزية.
- دفع السلفات المأذون بها وملاحقة تسديدها ضمن المهلة المحددة.
- قبض الأمانات والتأمينات والمحجوزات أو ردها.
- تنسيق حركة النقود بين الصناديق.
- التثبت من تسديد الأموال المحصلة عبر المصارف أو شركة ليبان بوست الى صناديق الخزينة ضمن المهل المحددة. - التدقيق في عمليات قبض الأموال المحصلة عبر المصارف أو شركة ليبان بوست أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية ومطابقتها لمستندات القبض.
- استلام نسخ إيصالات التحصيل المسددة في صناديق الخزينة وإيداعها بعد التسجيل دوائر التحصيل المختصة في مديرية الواردات على أن تتم عملية الإيداع إلكترونياً وورقياً.
- ملاحقة استيفاء جميع القروض.
- تأمين استيفاء الضرائب والرسوم في محافظة بيروت التي لا تتولى فرضها مديرية الواردات أو مديرية الضريبة على القيمة المضافة أو المصالح المالية الإقليمية.
- حفظ المستندات والأوراق الثبوتية المتعلقة بهذه العمليات.»