All legislation

قرار Decision No. 967 01/11/2011

الشروط الواجب توافرها في محاجر الماشية المستوردة

Type
قرار · Decision
Number
967
Date
01/11/2011
Official Gazette
Issue 53, 10/11/2011, p. 4556-4560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار رقم 967 تاريخ 01/11/2011
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لا سيما المادة الأولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 12301 تاريخ 20/3/1963 (قانون الحجر الصحي البيطري)،

بناء على القرار رقم 673/1 تاريخ 29/10/2010 والقرار رقم 829/1 تاريخ 8/12/2010 والقرار رقم 648/1 تاريخ 18/7/2011 (المتعلقة باستيراد المواشي الحية)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعريف محاجر الماشية المستوردة:

محاجر الماشية المستوردة هي أماكن عزل المواشي الحية لإخضاعها للمراقبة والتحقق من سلامتها، وخلّوها من المسببّات المرضية بما يضمن عدم تسرب الأمراض من المحاجر وإليها.

المادة 2

تتقدم كل مؤسسة مستوردة للمواشي الحية بطلب تسجيل المحجر لدى مديرية الثروة الحيوانية/ دائرة الحجر الصحي البيطري/ وفق النموذج رقم (1) مرفقا ب:

- صورة مصدقة عن السجل التجاري.

- إفادة عقارية حديثة أو صورة طبق الأصل عن عقد إيجار العقار.

- تعهد بإعلام مديرية الثروة الحيوانية بأية تغييرات في المعلومات عن المحجر قبل ثلاثة أشهر على الأقل.

المادة 3

يتم الكشف على المحجر من قبل طبيب بيطري من مديرية الثروة الحيوانية وطبيب بيطري من دائرة الثروة الحيوانية في المصلحة الزراعية الإقليمية المعنية اللذين يضعان تقريراً حول مدى توافر شروط السلامة والصحة العامة فيه وفق النموذج رقم (2) المرفق بهذا القرار وفي حال كانت نتيجة الكشف مطابقة للشروط يعطى المحجر رقماً صحياً من قبل مديرية الثروة الحيوانية.

المادة 4

شروط السلامة والصحة العامة في المحجر:

يجب أن تتوافر في المحجر شروط السلامة والصحة العامة التالية:

1) أن يكون بعيداً عن الأماكن السكنية والمناطق المكتظة بمزارع الحيوانات.

2) أن يكون محاطاً بسور يمنع الدخول والخروج إلا من خلال بوابة محكمة الإغلاق ومجهزة لتعقيم إطارات السيارات والشاحنات.

3) أن يكون فيه مزارب معدة لاستيعاب الحيوانات الحيّة تتوافر فيها الشروط الصحية.

4) أن يكون مزوداً بمياه شفة صالحة وبكميات كافية.

5) أن يكون مزوداً بمصارف صحية للمياه المبتذلة.

6) أن يكون فيه مخازن مستقلة للعلف.

7) أن يكون فيه مكان مستقل لعزل الحيوانات المريضة.

8) أن يكون فيه مسلخ مجهز للطوارئ ملحق به تتوافر فيه الشروط الصحية.

المادة 5

على إدارة المحجر مسك سجلات تتضمن حركة الحيوانات الداخلة والخارجة والتقارير الصحية الخاصة بها ونتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت عليها، تقدم للجهات الرسمية عند الطلب على أن تحفظ لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

المادة 6

يحجر على الحيوانات الحيّة عند الضرورة لفترة كافية تحددها مديرية الثروة الحيوانية للتحقق من سلامتها وصحتها ويقدم المستورد تعهداً بعدم التصرف بها وإبلاغ المديرية فوراً عن ظهور أية أعراض مرضية أو حالات نفوق خلال فترة الحجر المقررة.

المادة 7

على مسؤولي المحجر السماح للأطباء البيطريين التابعين لوزارة الزراعة بالدخول إليه للكشف على الحيوانات والتأكد من سلامتها عندما ترى الوزارة ذلك ضرورياً.

المادة 8

عند نهاية فترة الحجر المقررة تتخذ مديرية الثروة الحيوانية الإجراءات المناسبة وتعلمها لصاحب العلاقة.

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.

المادة 10

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 1/11/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن