The whole text

قرار رقم 967 تاريخ 01/11/2011 In force

المادة 2

المادة 2

تتقدم كل مؤسسة مستوردة للمواشي الحية بطلب تسجيل المحجر لدى مديرية الثروة الحيوانية/ دائرة الحجر الصحي البيطري/ وفق النموذج رقم (1) مرفقا ب:

- صورة مصدقة عن السجل التجاري.

- إفادة عقارية حديثة أو صورة طبق الأصل عن عقد إيجار العقار.

- تعهد بإعلام مديرية الثروة الحيوانية بأية تغييرات في المعلومات عن المحجر قبل ثلاثة أشهر على الأقل.

المادة 2 من قرار رقم 967 تاريخ 01/11/2011 https://lebaneselegislation.com/law/229929/article/2/