The whole text

قرار رقم 967 تاريخ 01/11/2011 In force

المادة 3

المادة 3

يتم الكشف على المحجر من قبل طبيب بيطري من مديرية الثروة الحيوانية وطبيب بيطري من دائرة الثروة الحيوانية في المصلحة الزراعية الإقليمية المعنية اللذين يضعان تقريراً حول مدى توافر شروط السلامة والصحة العامة فيه وفق النموذج رقم (2) المرفق بهذا القرار وفي حال كانت نتيجة الكشف مطابقة للشروط يعطى المحجر رقماً صحياً من قبل مديرية الثروة الحيوانية.

المادة 3 من قرار رقم 967 تاريخ 01/11/2011 https://lebaneselegislation.com/law/229929/article/3/