The whole text

قرار رقم 56 تاريخ 26/10/2011 In force

المادة 3

المادة 3

المستندات المطلوب تقديمها للحصول على الترخيص لإستثمار مقالع الصخور للكسارات والردميات.

1 - المستندات التفصيلية على ان لا يعود تاريخها الى اكثر من ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب:

1 - 1 - صورة طبق الأصل عن بيان قيد افرادي ونسخة عن السجل العدلي رقم 2 لطالب الترخيص؛

1 - 2 - مستند يثبت إتخاذ طالب الترخيص محل إقامة مختار داخل المحافظة التابع لها مكان المقلع؛

1 - 3 - صورة عن السجل التجاري والإذاعة التجارية للشركة تظهر حق التوقيع عنها؛

1 - 4 - خريطة مساحة للعقار/ العقارات المقترح/ ة للاستثمار مصادق عليها من قبل المختار المعني في حال كان العقار غير ممسوح؛

1 - 5 - إفادة عقارية أو علم وخبر لكل عقار تابع للموقع المقترح للاستثمار؛

1 - 6 - إفادة ارتفاق وتخطيط لكل عقار تابع للموقع المقترح للاستثمار؛

1 - 7 - بيان مساحة لكل عقار تابع للموقع المقترح للاستثمار؛

1 - 8 - وكالة أو عقد ايجار أو استثمار بالعقارات التي تشمل الموقع المقترح للاستثمار؛

1 - 9 - تعهد بحسن التنفيذ مصادق عليه لدى كاتب عدل بان كل ما ورد في طلب الترخيص من معلومات وتقارير هو صحيح وبتحمل مسؤولية صحة المعلومات وبتنفيذ ما تم التقدم به في ملف الدراسة وجميع شروط الترخيص لجهة حماية البيئة واعادة التأهيل والترتيب للمقلع وتقديم كفالة مصرفية تغطية لجميع التزامات المستثمر والتقيد بأحكام المرسوم 8803/2002 وفي حال شمول الطلب اعمال تفجير باتخاذ اقصى درجات الحيطة في التفجير منعاً للإلحاق أي ضرر بالغير؛

1 - 10 - قرار المجلس البلدي المختص في حال وجود البلدية أو القائمقام حيث لا يوجد بلديات؛

1 - 11 - كتاب ضمان مصرفي صادر عن مصرف مقبول لدى الدولة اللبنانية لصالح وزارة البيئة بقيمة /9000/ ل.ل عن كل متر مكعب مرتقب استخراجه

خلال مدة سنة واحدة يقدم الى وزارة البيئة - المجلس الوطني للمقالع بعد صدور موافقة المجلس الوطني للمقالع على الترخيص؛

1 - 12 - لا يقبل اي طلب ترخيص تقل مساحة العقار /العقارات المنوي الاستثمار عليها عن 20000 م2 والمساحة حيث ستجري اعمال الاستخراج للسنة الواحدة عن 3000 م2 أو تقل كمية الاستخراج للسنة الواحدة عن 25000 م3؛

1 - 13 - افادة من وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار عن أي تأثير محتمل ومباشر على المياه السطحية والجوفية وخطوط جر الطاقة الكهربائية؛

2 - دراسة متكاملة وتشمل:

2 - 1 - دراسة هندسية:

أ - الخرائط:

2 - 1 1 - خريطة طوبوغرافية (A) للمنطقة بمقياس 20000/1 تبين الموقع المقترح للاستثمار؛

2 - 1 - 2 - خريطة طوبوغرافية (B) تظهر الموقع المقترح

للاستثمار بكافة مكوّناته الحالية، تبيّن مناسيب كامل ارض العقارات موضوع الاستثمار بنظام شبكي دقيق، لا تزيد أبعاده عن 12 م، مع المقاطع الضرورية، على ألا تقلّ عن مقطعين متعامدين مع جبهة الاستخراج المقترحة وعن مقطع موازٍ لها؛

2 - 1 - 3 - خريطة (D) بمواصفات الخريطة (B) تظهر وضع الموقع المقترح للاستثمار بعد مرور كل سنة من سنوات الاستثمار الخمس مع اظهار موقع الاستثمار لكل سنة مع مساحة الاستثمار وكمية الاستخراج، مع المقاطع الضرورية على ألا تقل عن مقطعين متعامدين مع جبهة الاستخراج المقترحة وعن مقطع موازٍ لها؛

2 - 1 - 4 - خرائط (H) بمواصفات الخريطة (B) تظهر تأهيل الموقع بعد كل سنة طيلة مدة استثماره كما وفي وضعه النهائي، مع المقاطع الضرورية؛

2 - 1 - 5 - خريطة (G) تظهر النقاط التي التُقطت منها الصور الفوتوغرافية مع أرقامها؛

2 - 1 - 6 - خريطة الموقع (F) تبين ما يلي:

-مواقع العمل مع كافة التجهيزات العائدة لها والمساحة المرخصة للبناء المعد للسكن والمكاتب، مع تبيان مراكز الإسعافات الأولية؛

- البنية التحتية كمداخل ومخارج الموقع والطرق الداخلية ومواقف السيارات والصرف الصحي والخطوط والتمديدات الكهربائية؛

- مكان صيانة المعدات وخزانات المحروقات ومستودعات الزيوت والشحوم؛

- أمكنة تخزين الزيوت والشحوم المستعملة؛

- مستودعات المتفجرات (اذا وجدت)؛

ب - التقارير:

2 - 1 - 7 - تقرير جيولوجي وهيدروجيولوجي مقدم حسب الاصول ويشمل:

- خريطة جيولوجية (E) بمقياس لا يقل عن 2000/1 للموقع، تبيّن نوع الترسبات وتوضّعها في الموقع وأية ميزات جيولوجية أخرى، مع المقاطع

الضرورية التي تظهر انحناء الطبقات الجيولوجية وسماكتها التقريبية (الدنيا والقصوى)؛

- الميزات الجيولوجية والهيدروجيولوجية للموقع والصخور المنوي استخراجها ووجهات استعمالها وسماكة طبقات الأرض القابلة للاستثمار وارتفاع جبهات القلع وطبيعة مواد التغطية وحجمها ومتوسط سماكتها؛

- افادة بان اعمال الاستخراج المنوي القيام بها لا تهدد السلامة العامة وسلامة العاملين في المقلع؛

- وصف لشبكات الثقوب المنوي اتباعها في عمليات التفجير، (توزيع الثقوب، اتجاهها، عمقها وقطرها)، مع رسم لجبهة الاستخراج تظهر المصطبات وطريقة تنفيذ شبكة الثقوب فيها؛

- نوعية المتفجرات المنوي استعمالها، كميتها، طريقة ومعدل توزيعها في الثقوب المعدة لها (غرام/م3)، اجهزة التوقيت بين العبوة والأخرى، والسرعة القصوى للذبذبات الارضية نتيجة نظام التفجير المنوي اتبّاعه

(م/ ثانية)؛

2 - 1 - 8 - خريطة جيولوجية (E) بمقياس لا يقل عن 2000/1 للموقع تبيّن نوع الترسبات وتوضّعها في الموقع وأية ميزات جيولوجية أخرى، مع المقاطع الضرورية التي تظهر انحناء الطبقات الجيولوجية وسماكاتها التقريبية (الدنيا والقصوى)؛

-تُرفق بالتقرير الجيولوجي والهيدروجيولوجي؛ في حال تم طلب ذلك من قبل وزارة البيئة التحاليل اللازمة (الكيميائية، الفيزيائية، الخ.) التي تُطلب عند الحاجة؛

2 - 1 - 9 - تقرير تقني موقع من الجهة المستثمرة ويشمل:

- لائحة بجميع المعدّات المنوي استعمالها ومواصفاتها الفنية وكيفية عملها؛

- وصف للمواد المنتجة، أنواعها ووجهات استعمالها؛

2 - 2 - دراسة بيئية:

2 - 2 - 1 - مجموعة كافية من الصور الفوتوغرافية الواضحة للموقع، مرقمة ومؤرخة؛

2 - 2 - 2 - صورة فضائية (Satellite Image) تقدّم على نسختين ورقية ورقمية مجودزة (Digital Georeferenced) تظهر موقع الاستثمار ومحيطه على ان لا يقل عمرها عن ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب، وأن لا تقل دقتها (Resolution) عن 60 سم (بقطر لا يقل عن 500 م وبمقياس 2500/1)، مرفقة بإفادة رسمية من الجهة صاحبة الصورة عن التاريخ الفعلي الذي تم فيه أخذها؛

أ - التقارير:

2 - 2 - 3 - تقرير عن الوضع البيئي موقع من الجهة المستثمرة ويشمل:

- الوصف البيئي للموقع بمحيط لا يقل عرضه عن 3500 متر من كل جهة وتشمل وصف البيئة الطبيعية، والمواقع الأثرية، ووجهة استعمال الاراضي المجاورة؛

- الاضرار الناتجة عن الاستثمار، كتلوث الهواء والمياه والاضرار الصحية الناتجة عنه، إتلاف النباتات، الضجيج، الاضرار الناتجة عن وسائل النقل، الاضرار على البنى التحتية، الخ ... واقتراح الحلول للحدّ من هذه الأضرار؛

2 - 2 - 4 - تقرير عن اعمال التأهيل موقع من الجهة المستثمرة ويشمل:

- وجهة الاستعمال النهائي للموقع مع ذكر محتوياته بعد التأهيل؛

- خطة أعمال التأهيل وبرنامجها الزمني؛

- الوضع النهائي للموقع بعد إتمام الاستثمار وإعادة التأهيل؛

2 - 3 - دراسة جدوى اقتصادية للمشروع (مع ذكر عدد العمال اللبنانيين وغير اللبنانيين وتكاليف الاستثمار والعائدات المتوقعة منه وتكاليف اعمال التأهيل).

ملاحظات عامة:

- حيث لم يُذكر مقياس الخريطة يجب ألا يقل عن 1000/1؛

- يجب أن تكون جميع التقارير موقعة وممهورة من قبل طالب الترخيص ومصدقة وفقاً للاصول؛

- يجب ان تكون جميع الخرائط موقعة من طوبوغراف مجاز أو مهندس طوبوغراف ومصادق عليها من قبل نقابة الطوبوغرافيين أو نقابتي المهندسين؛

- يجب أن تقدم جميع المستندات المذكورة اعلاه على ثلاث نسخ (واحدة اصلية ونسختين).

المادة 3 من قرار رقم 56 تاريخ 26/10/2011 https://lebaneselegislation.com/law/229964/article/3/