All legislation

قرار Decision No. 56 26/10/2011

تحديد المستندات والشروط العائدة للترخيص ولاستثمار مقالع الصخور للكسارات والردميات (مقلع وكسارة) خارج الخريطة رقم (1) المرفقة بالمرسوم رقم 8803/2002

Type
قرار · Decision
Number
56
Date
26/10/2011
Official Gazette
Issue 54, 17/11/2011, p. 4713-4720
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 56 تاريخ 26/10/2011
Source
Lebanese University

ان وزير البيئة؛

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)؛

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 المتعلق بإحداث وزارة البيئة وتعديلاته؛

بناء على المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 (تنظيم المقالع والكسارات) وتعديلاته؛

بناء على المرسوم رقم 9222 تاريخ 9/12/2002 (النظام الداخلي للمجلس الوطني للمقالع)؛

بناء على قراري المجلس الوطني للمقالع في جلستيه رقم (5) ورقم (6) المنعقدتين بتاريخ 09/09/2011 و7/10/2011؛

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم (11) تاريخ 17/10/2011؛

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعريف مقلع صخور للكسارات والردميات (مقلع وكسارة):

يعتبر استثماراً للمقالع كل استخراج للصخور من مكامنها الطبيعية بغية استعمالها للاستثمار أو التسويق أو التصنيع أو الردم وهو الذي يؤمن لقطاع البناء مادة البحص بجميع أحجامه والتي تستعمل في صناعة الباطون والاسفلت وكذلك البودرة التي توضع تحت البلاط بالاضافة الى مادة البسكورس (بحص كبير الحجم) تستعمل في انشاء الطرقات تحت طبقة الاسفلت. وهذه المقالع تؤمن ايضا الصخور المطلوبة لأعمال الردم والتدعيم.

والكسارة هي آلة تقوم بتكسير الصخور والحجارة المستخرجة من المقلع وتحويلها الى بحص من مختلف القياسات والاحجام. يستعمل في المقلع والكسارة في معظم الأحيان التفجير لتكسير الصخور وهو يتسبب بضرر على البيئة السكنية من حيث تسببه بالضجيج والغبار.

يتميز هذا النوع من المقالع عن غيره بأنه يتم فيه استخراج كميات كبيرة من الصخور واستعمال آليات منتجة للغبار والصوت.

المادة 2

يخضع ترخيص واستثمار مقالع الصخور للكسارات والردميات لأحكام المرسوم رقم 8803 تاريخ 07/10/2002 المتعلق بتنظيم المقالع والكسارات وتعديلاته.

المادة 3

المستندات المطلوب تقديمها للحصول على الترخيص لإستثمار مقالع الصخور للكسارات والردميات.

1 - المستندات التفصيلية على ان لا يعود تاريخها الى اكثر من ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب:

1 - 1 - صورة طبق الأصل عن بيان قيد افرادي ونسخة عن السجل العدلي رقم 2 لطالب الترخيص؛

1 - 2 - مستند يثبت إتخاذ طالب الترخيص محل إقامة مختار داخل المحافظة التابع لها مكان المقلع؛

1 - 3 - صورة عن السجل التجاري والإذاعة التجارية للشركة تظهر حق التوقيع عنها؛

1 - 4 - خريطة مساحة للعقار/ العقارات المقترح/ ة للاستثمار مصادق عليها من قبل المختار المعني في حال كان العقار غير ممسوح؛

1 - 5 - إفادة عقارية أو علم وخبر لكل عقار تابع للموقع المقترح للاستثمار؛

1 - 6 - إفادة ارتفاق وتخطيط لكل عقار تابع للموقع المقترح للاستثمار؛

1 - 7 - بيان مساحة لكل عقار تابع للموقع المقترح للاستثمار؛

1 - 8 - وكالة أو عقد ايجار أو استثمار بالعقارات التي تشمل الموقع المقترح للاستثمار؛

1 - 9 - تعهد بحسن التنفيذ مصادق عليه لدى كاتب عدل بان كل ما ورد في طلب الترخيص من معلومات وتقارير هو صحيح وبتحمل مسؤولية صحة المعلومات وبتنفيذ ما تم التقدم به في ملف الدراسة وجميع شروط الترخيص لجهة حماية البيئة واعادة التأهيل والترتيب للمقلع وتقديم كفالة مصرفية تغطية لجميع التزامات المستثمر والتقيد بأحكام المرسوم 8803/2002 وفي حال شمول الطلب اعمال تفجير باتخاذ اقصى درجات الحيطة في التفجير منعاً للإلحاق أي ضرر بالغير؛

1 - 10 - قرار المجلس البلدي المختص في حال وجود البلدية أو القائمقام حيث لا يوجد بلديات؛

1 - 11 - كتاب ضمان مصرفي صادر عن مصرف مقبول لدى الدولة اللبنانية لصالح وزارة البيئة بقيمة /9000/ ل.ل عن كل متر مكعب مرتقب استخراجه

خلال مدة سنة واحدة يقدم الى وزارة البيئة - المجلس الوطني للمقالع بعد صدور موافقة المجلس الوطني للمقالع على الترخيص؛

1 - 12 - لا يقبل اي طلب ترخيص تقل مساحة العقار /العقارات المنوي الاستثمار عليها عن 20000 م2 والمساحة حيث ستجري اعمال الاستخراج للسنة الواحدة عن 3000 م2 أو تقل كمية الاستخراج للسنة الواحدة عن 25000 م3؛

1 - 13 - افادة من وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار عن أي تأثير محتمل ومباشر على المياه السطحية والجوفية وخطوط جر الطاقة الكهربائية؛

2 - دراسة متكاملة وتشمل:

2 - 1 - دراسة هندسية:

أ - الخرائط:

2 - 1 1 - خريطة طوبوغرافية (A) للمنطقة بمقياس 20000/1 تبين الموقع المقترح للاستثمار؛

2 - 1 - 2 - خريطة طوبوغرافية (B) تظهر الموقع المقترح

للاستثمار بكافة مكوّناته الحالية، تبيّن مناسيب كامل ارض العقارات موضوع الاستثمار بنظام شبكي دقيق، لا تزيد أبعاده عن 12 م، مع المقاطع الضرورية، على ألا تقلّ عن مقطعين متعامدين مع جبهة الاستخراج المقترحة وعن مقطع موازٍ لها؛

2 - 1 - 3 - خريطة (D) بمواصفات الخريطة (B) تظهر وضع الموقع المقترح للاستثمار بعد مرور كل سنة من سنوات الاستثمار الخمس مع اظهار موقع الاستثمار لكل سنة مع مساحة الاستثمار وكمية الاستخراج، مع المقاطع الضرورية على ألا تقل عن مقطعين متعامدين مع جبهة الاستخراج المقترحة وعن مقطع موازٍ لها؛

2 - 1 - 4 - خرائط (H) بمواصفات الخريطة (B) تظهر تأهيل الموقع بعد كل سنة طيلة مدة استثماره كما وفي وضعه النهائي، مع المقاطع الضرورية؛

2 - 1 - 5 - خريطة (G) تظهر النقاط التي التُقطت منها الصور الفوتوغرافية مع أرقامها؛

2 - 1 - 6 - خريطة الموقع (F) تبين ما يلي:

-مواقع العمل مع كافة التجهيزات العائدة لها والمساحة المرخصة للبناء المعد للسكن والمكاتب، مع تبيان مراكز الإسعافات الأولية؛

- البنية التحتية كمداخل ومخارج الموقع والطرق الداخلية ومواقف السيارات والصرف الصحي والخطوط والتمديدات الكهربائية؛

- مكان صيانة المعدات وخزانات المحروقات ومستودعات الزيوت والشحوم؛

- أمكنة تخزين الزيوت والشحوم المستعملة؛

- مستودعات المتفجرات (اذا وجدت)؛

ب - التقارير:

2 - 1 - 7 - تقرير جيولوجي وهيدروجيولوجي مقدم حسب الاصول ويشمل:

- خريطة جيولوجية (E) بمقياس لا يقل عن 2000/1 للموقع، تبيّن نوع الترسبات وتوضّعها في الموقع وأية ميزات جيولوجية أخرى، مع المقاطع

الضرورية التي تظهر انحناء الطبقات الجيولوجية وسماكتها التقريبية (الدنيا والقصوى)؛

- الميزات الجيولوجية والهيدروجيولوجية للموقع والصخور المنوي استخراجها ووجهات استعمالها وسماكة طبقات الأرض القابلة للاستثمار وارتفاع جبهات القلع وطبيعة مواد التغطية وحجمها ومتوسط سماكتها؛

- افادة بان اعمال الاستخراج المنوي القيام بها لا تهدد السلامة العامة وسلامة العاملين في المقلع؛

- وصف لشبكات الثقوب المنوي اتباعها في عمليات التفجير، (توزيع الثقوب، اتجاهها، عمقها وقطرها)، مع رسم لجبهة الاستخراج تظهر المصطبات وطريقة تنفيذ شبكة الثقوب فيها؛

- نوعية المتفجرات المنوي استعمالها، كميتها، طريقة ومعدل توزيعها في الثقوب المعدة لها (غرام/م3)، اجهزة التوقيت بين العبوة والأخرى، والسرعة القصوى للذبذبات الارضية نتيجة نظام التفجير المنوي اتبّاعه

(م/ ثانية)؛

2 - 1 - 8 - خريطة جيولوجية (E) بمقياس لا يقل عن 2000/1 للموقع تبيّن نوع الترسبات وتوضّعها في الموقع وأية ميزات جيولوجية أخرى، مع المقاطع الضرورية التي تظهر انحناء الطبقات الجيولوجية وسماكاتها التقريبية (الدنيا والقصوى)؛

-تُرفق بالتقرير الجيولوجي والهيدروجيولوجي؛ في حال تم طلب ذلك من قبل وزارة البيئة التحاليل اللازمة (الكيميائية، الفيزيائية، الخ.) التي تُطلب عند الحاجة؛

2 - 1 - 9 - تقرير تقني موقع من الجهة المستثمرة ويشمل:

- لائحة بجميع المعدّات المنوي استعمالها ومواصفاتها الفنية وكيفية عملها؛

- وصف للمواد المنتجة، أنواعها ووجهات استعمالها؛

2 - 2 - دراسة بيئية:

2 - 2 - 1 - مجموعة كافية من الصور الفوتوغرافية الواضحة للموقع، مرقمة ومؤرخة؛

2 - 2 - 2 - صورة فضائية (Satellite Image) تقدّم على نسختين ورقية ورقمية مجودزة (Digital Georeferenced) تظهر موقع الاستثمار ومحيطه على ان لا يقل عمرها عن ستة اشهر من تاريخ تقديم الطلب، وأن لا تقل دقتها (Resolution) عن 60 سم (بقطر لا يقل عن 500 م وبمقياس 2500/1)، مرفقة بإفادة رسمية من الجهة صاحبة الصورة عن التاريخ الفعلي الذي تم فيه أخذها؛

أ - التقارير:

2 - 2 - 3 - تقرير عن الوضع البيئي موقع من الجهة المستثمرة ويشمل:

- الوصف البيئي للموقع بمحيط لا يقل عرضه عن 3500 متر من كل جهة وتشمل وصف البيئة الطبيعية، والمواقع الأثرية، ووجهة استعمال الاراضي المجاورة؛

- الاضرار الناتجة عن الاستثمار، كتلوث الهواء والمياه والاضرار الصحية الناتجة عنه، إتلاف النباتات، الضجيج، الاضرار الناتجة عن وسائل النقل، الاضرار على البنى التحتية، الخ ... واقتراح الحلول للحدّ من هذه الأضرار؛

2 - 2 - 4 - تقرير عن اعمال التأهيل موقع من الجهة المستثمرة ويشمل:

- وجهة الاستعمال النهائي للموقع مع ذكر محتوياته بعد التأهيل؛

- خطة أعمال التأهيل وبرنامجها الزمني؛

- الوضع النهائي للموقع بعد إتمام الاستثمار وإعادة التأهيل؛

2 - 3 - دراسة جدوى اقتصادية للمشروع (مع ذكر عدد العمال اللبنانيين وغير اللبنانيين وتكاليف الاستثمار والعائدات المتوقعة منه وتكاليف اعمال التأهيل).

ملاحظات عامة:

- حيث لم يُذكر مقياس الخريطة يجب ألا يقل عن 1000/1؛

- يجب أن تكون جميع التقارير موقعة وممهورة من قبل طالب الترخيص ومصدقة وفقاً للاصول؛

- يجب ان تكون جميع الخرائط موقعة من طوبوغراف مجاز أو مهندس طوبوغراف ومصادق عليها من قبل نقابة الطوبوغرافيين أو نقابتي المهندسين؛

- يجب أن تقدم جميع المستندات المذكورة اعلاه على ثلاث نسخ (واحدة اصلية ونسختين).

المادة 4

مدة التراخيص وتجديدها.

1 - مدة التراخيص: تمنح التراخيص لمقالع الصخور للكسارات والردميات (مقلع وكسارة) لمدة اقصاها خمس سنوات، وفقا للمادة التاسعة من المرسوم 8803 تاريخ 07/10/2002 على ان تخضع التراخيص للتجديد السنوي بعد موافقة المجلس الوطني للمقالع على طلب التجديد المقدم اليه بحسب الاصول؛

2 - التجديد السنوي: تجدّد التراخيص سنوياً، بعد تأكد المجلس الوطني للمقالع من صحة التنفيذ لغاية تاريخه، ولدى تقديم المستندات التالية حسب الأصول المتبعة وضمن مهلة ثلاثة أشهر قبل موعد انتهاء الرخصة:

2 - 1 - خريطة رفع/ مسح طوبوغرافي لأرض العقار موضوع الاستثمار المطلوب تجديد ترخيصه معدة من قبل مهندس طوبوغراف أو طوبوغراف مجاز ومصدق عليها وفقا للصلاحية من قبل نقابة الطوبوغرافيين أو المهندسين، اضافة الى تقرير صادر عنه يبين فيه الواقع الحالي لاعمال الاستثمار حالة تقدم العمل نسبة الى مدة طلب الترخيص الاساسي ومراحله الزمنية ومدى تطابق أعمال الاستثمار مع شروط الترخيص الاساسي الذي عمل بموجبه المستثمر مشفوعة بمجموعة من الصور الفوتوغرافية المؤرخة. على ان يكون الشخص المكلف من قبل المستثمر للقيام بالاعمال المذكورة اعلاه غير ذلك الذي تم تكليفه باعداد دراسة طلب الترخيص الاساسي (تعميم رئيس المجلس الوطني للمقالع رقم 5/1 المنشور في الجريدة الرسمية عددها 43 تاريخ 17/09/2009)؛

2 - 2 - خريطة (K) بمواصفات الخريطة (B)، تظهر وضع الموقع بعد مرور سنة من تاريخ التجديد، مع المقاطع الطولية والعرضية للموقع؛

2 - 3 - تقرير عن سير اعمال التأهيل وعن الاستثمار المتوقع خلال سنة واحدة من تاريخ التجديد موقع من المهندس المشرف ومن الجهة المستثمرة؛

2 - 4 - كتاب الضمان المصرفي الذي يخضع تجديده أو تعديل قيمته لما يلي:

2 - 4 - 1 اذا ثبت ان اعمال الاستثمار والتأهيل قد تمت كما لحظت الدراسة المتكاملة، يجدد كتاب الضمان المصرفي بقيمة 9000 ل.ل. عن كل متر مكعب من الانتاج المرتقب خلال سنة واحدة من تاريخ التجديد؛

2 - 4 - 2 اذا كانت الدراسة المتكاملة المقدمة من قبل المستثمر

عند طلب الترخيص قد لحظت تأخيرا لعمليات التأهيل لاسباب تقنية، يعدل كتاب الضمان المصرفي بقيمة 9000 ل.ل. عن كل متر مكعب، ليشمل الكمية التي استخرجت بالاضافة الى الكمية المرتقب استخراجها خلال مدة التجديد؛

2 - 4 - 3 اذا خالف المستثمر برنامج العمل كما هو مخطط في الدراسة المتكاملة المقدمة من قبله، يحق للمجلس الوطني للمقالع أن يصادر كتاب الضمان المصرفي جزئيا أو كليا، أو ان يطلب تعديل الدراسة وفقا لبرنامج عمل جديد وتعديل قيمة كتاب الضمان المصرفي ليغطي الامتار المكعبة التي تم استخراجها دون ان يغطيها كتاب الضمان المصرفي، بالاضافة الى كل متر مكعب مرتقب استخراجه خلال فترة التجديد؛

2 - 4 - 4 اذا ثبت ان اعمال الاستثمار قد تخطت المساحة الواردة في الدراسة المتكاملة يعود للمجلس الوطني للمقالع اتخاذ القرار المناسب بشأن هذا التغيير.

المادة 5

الشروط الواجب توافرها في مقالع الصخور للكسارات والردميات.

1 - شروط بيئيّة:

1 - 1 - يجب حفظ حقوق الغير وعدم إلحاق أي ضرر بالجوار؛

1 - 2 - يجب تأمين تراجع لا يقل عن 25 متر عن حدود العقار، لجميع الابنية والمنشآت التابعة للموقع؛

1 - 3 - يجب ان يحاط المقلع بسور مشجر، وذلك وفقا لطبيعة الموقع، يزنر المقلع على كامل حدوده، على أن لا يقل ارتفاعه عن 2 متر؛

1 - 4 - يجب تشجير المصطبات والساحات خلال فترة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ انتهاء العمل فيها، ويجب الا يقل طول الاشجار عن 1.5 متر واحد وان لا تتعدى المسافة بينها 7 امتار، كما يجب رعاية الاشجار واستبدال التالفة منها بأشجار جديدة صالحة؛

1 - 5 - يجب ان لا يزيد ارتفاع الجبهات عن 8 أمتار في الوضع النهائي؛

1 - 6 - يجب ان لا يقل عمق المصطبات الافقية عن 4 امتار اثناء الاستخراج؛

1 - 7 - يجب ان يكون انحناء الجبهات بشكل يضمن ثبات طبقات الصخور الترسبية مع اعتماد طرق التثبيت الميكانيكية (مسامير الصخور أو الرشة الخراسانية أو شبك الحماية) في حال عدم توافر الثبات لجبهات القلع في الوضع النهائي؛

1 - 8 - يمنع التجويف التحتي لأرض المقلع ولجبهات الاستخراج منعاً باتاً؛

1 - 9 - يحظر نقل الاتربة من الموقع ويجب تجميعها لاعادة استعمالها في عمليات التأهيل وفقا للدراسة المتكاملة المقدمة عند طلب الترخيص؛

1 - 10 - يحظر التعدي على الينابيع والابار العمومية وعلى مجاري المياه الظاهرة والمياه الجوفية ضمن الموقع أو في المناطق المجاورة له، كما يجب إقامة سور صخري لمنع تساقط الصخور والأتربة والرمال في مجاري المياه الشتوية؛

1 - 11 - يجب إبلاغ المجلس الوطني للمقالع أو السلطات المختصة عن أي اكتشاف طبيعي أو مصدر مائي أو أثري، فور اكتشافه وفي مدة زمنية لا تتعدى ال 24 ساعة التي تلي الاكتشاف؛

1 - 12 - يجب تأمين طريق قانوني يصل الموقع بالطريق العام على أن تخضع للمواصفات الفنية الضرورية؛

1 - 13 - يجب تجهيز المعدات المنتجة للغبار بأنظمة كبت للغبار التي تولده، سواء بواسطة الشارقات الهوائية والفلاتر ام بواسطة صخ المياه؛

1 - 14 - يجب تأهيل جميع الطرق المؤدية الى الموقع، كما يجب معالجة الطرق الداخلية غير المزفتة والمخزونات الاحتياطية ومحيط الكسارات والتصنيع لمنع تطاير وانتشار الغبار المنبعثة منها؛

2 - شروط خاصة بالمتفجرات واستعمالها:

2 - 1 - يجب تأمين المتفجرات ولوازمها من الدوائر المختصة، كما يخضع نقلها وتخزينها واستعمالها من الناحية الأمنية لوزارة الداخلية والبلديات ووزارة الدفاع الوطني وفقا لتعليماتها؛

2 - 2 - يجب أن يتم تخزين ونقل المتفجرات ولوازمها تحت اشراف اخصائيين ويجب تخزينها في أماكن محمية مخصصة لها ومحكمة الاقفال ومعزولة عن اعمال المقلع ويجب ان يبعد مخزن المتفجرات 100 متر على الاقل عن أي طريق أو ممر للمشاة، و50 متر على الاقل عن أي مبنى آخر داخل الموقع؛

2 - 3 - يجب ان تتم اعمال التفجير تحت اشراف اخصائيين مؤهلين وذوي خبرة ويجب ان لا تتسبب اعمال التفجير بأي ضرر على الاشخاص أو بأضرار مادية (على منشآت وآليات ومباني وبنى تحتية ومجاري المياه الخ)؛

2 - 4 - قبل البدء بأعمال التفجير يجب تنبيه العمال وجميع الاشخاص الموجودين في الجوار بالطرق السمعية والبصرية؛

2 - 5 - يجب ان لا تتجاوز الذبذبات الارضية الناتجة عن عمليات التفجير السرعات التالية:

-2 ملم بالثانية (اثنين)-- للمباني والمنشآت ذات معالم تاريخية أو قيم أخرى؛-

-10 ملم بالثانية (عشرة)-- للمباني السكنية؛-

-25 ملم بالثانية (خمسة وعشرين)-- للمنشآت الصناعية والتجارية.-

2 - 6 - يحظر استعمال الانفاق في عمليات التفجير تحت طائلة إيقاف العمل فوراً وسحب الترخيص والملاحقة القانونية؛

3 - شروط السلامة:

3 - 1 - على صاحب الترخيص اطلاع جميع العاملين في الموقع على شروط السلامة التي يجب التقيد بها، ويتحمل مسؤولية كل حادث يقع لعامل أو لأي شخص نتيجة عدم التقيد بشروط السلامة؛

3 - 2 - يجب تأمين خوذ ونظارات واقية وكمامات وقفازات وأحذية أمان للعمال لاستعمالها أثناء العمل؛

3 - 3 - يجب ان تكون وضعية وميول جبهات الاستخراج ثابتة ولا تهدد السلامة العامة وسلامة العاملين في المقلع، وان لا يتخطى ارتفاع الجبهات اثناء الاستخراج ال 12 م. إلا بإذن خاص، وبعد تقديم دراسة جيولوجية مفصلة تثبت ان تخطي الارتفاعات المحددة لا يهدد السلامة العامة وسلامة العاملين في المقلع؛

3 - 4 - يجب عدم الابقاء على اجزاء بارزة أو غير ثابتة على جبهات الاستخراج أو على المصطبات؛

3 - 5 - يجب ان تحاط جبهات الاستخراج بشريطين باللونين الاحمر والابيض، للتحذير ولمنع اقتراب الاشخاص و/أو الآليات من الجبهات حيث خطر السقوط أو الانهيارات؛

3 - 6 - يجب تأمين مطافئ للحريق مطابقة للقانون ونظام الدفاع المدني وحسب الانظمة المرعية الاجراء؛

3 - 7 - يجب تأمين تجهيزات الإسعافات الأولية اللازمة لحالات الطوارئ حسب الأنظمة المرعية الإجراء في كل منشأ وشاحنة ومستودع ومقلع وكسارة، الخ. ويجب وضع ناقلات للجرحى بصورة دائمة وجاهزة، كما يجب تسجيل جميع الحوادث والإصابات في سجل خاص يحفظ في الموقع؛

4 - الإشارات:

4 - 1 - يجب التقيد بنظام الإشارات البصرية والسمعية حيث تدعو الحاجة، وحسب تعليمات وزارة الداخلية والبلديات؛

4 - 2 - بالاضافة الى الإشارات المنوه عنها في البند السابق، يتحتم على كل مستثمر أن يضع الإشارات التالية:

- إشارة تحذير على جميع الطرق المؤدية الى المقلع وعلى بعد 200 متر، من حدوده على الأقل، تحمل العبارة التالية: (الإشارة باللون الأصفر ومحيطها وخط الطباعة باللون الأسود)؛

انتبه!

مقلع على بعد 200 متر

- إشارة معلوماتية على المدخل الرئيسي للمقلع وعلى بعد لا يزيد عن 3 م عن الطريق، تحمل المعلومات التالية: (الإشارة باللون الأزرق وبخط الطباعة باللون الأبيض)

- مقلع صخور للكسارة والردميات ----------------رقم:------

- ترخيص رقم: -----------------------------------تاريخ:-----

- باسم:------------------------------------------------------

(انظر ملف الربط)

5 - شروط عامة:

5 - 1 - يحظّر البدء بأي استثمار في المقلع و/أو الكسارة قبل صدور الترخيص، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية؛

5 - 2 - على المستثمر ان يُطلع جميع العاملين في الموقع على الشروط الواجب التقيد بها ويتحمل وحده مسؤولية كل مخالفة أو أضرار تحصل خلال الاستثمار أو التأهيل؛

5 - 3 - يحتفظ المجلس الوطني للمقالع بحقه بفرض شروط بيئية جديدة إذا دعت الحاجة، ويمارس حقه في القيام بالمراقبة الدورية، وباتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين، بما فيها طلب وقف العمل بالتراخيص المعطاة

لهم؛

6 - شروط خاصة:

6 - 1 - يمنع قطع الاشجار الحرجية منعاً باتاً سواء اثناء القيام بأعمال القلع للصخور أو أثناء القيام بأعمال شق الطرقات الى موقع المقلع الواقع على العقار/ العقارات موضوع طلب الاستثمار؛

6 - 2 - على المستثمر تحديد حدود العقار/ العقارات موضوع طلب الاستثمار بشكل واضح وظاهر للعيان وكذلك مكان العمل والاستثمار العائد لكل سنة من سنوات الاستثمار وذلك بشكل واضح وظاهر للعيان قبل البدء بعمليات الاستثمار وطوال فترتها؛

6 - 3 - يجب ان تقتصر أعمال الاستثمار في ارض العقار/ العقارات موضوع طلب الاستثمار دون غيره من العقارات المجاورة؛

6 - 4 - التقيد التام بأحكام المرسوم رقم 8803/2002 وكافة تعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 1735/2009 المادة الرابعة منه التي تنص على التالي: «يخضع انشاء واستثمار المقالع والكسارات لترخيص مسبق يصدر بقرار من المحافظ بناء على موافقة المجلس الوطني للمقالع، وذلك ضمن مهلة اقصاها 30 يوما تبدأ من تاريخ تسجيل قرار المجلس الوطني للمقالع في المحافظة المعنية وفق الاصول»؛

6 - 5 - يجب تأمين سجل خاص يدون فيه المسؤول عن شؤون الاستثمار جميع شؤون عملية الاستثمار والانتاج بصورة متتابعة وجميع التعليمات الخاصة المتعلقة بأصول تنفيذ أي اجراء من شأنه المحافظة على السلامة العامة والمحافظة على البيئة. على أصحاب الاستثمار إبراز هذا السجل عند الطلب من وزارة البيئة؛

6 - 6 - يجب التقدم الى وزارة البيئة بتقارير فنية دورية مفصلة حول تقدم سير الاعمال في موقع الاستثمار ومدى تطابقها مع الخطة المقترحة في ملف الاستثمار، وذلك كل ثلاثة أشهر، مرفقة بصور فوتوغرافية حديثة، على أن تكون هذه التقارير موقعة ومؤرخة من المهندس المشرف بموجب عقد الاتفاق المرفق بالملف ومن قبل المستثمرين. يرفق بالتقارير الدورية خرائط مساحة تبين التعديلات التي طرأت مع حساب الكميات المستخرجة وتطابقها مع الكميات المصرح عنها بحيث تكون الخرائط صادرة عن مكاتب هندسية؛

7 - 7 - على المستثمر تبليغ نسخ عن التقارير الدورية المذكورة سابقا الى البلدية المعنية أو القائمقام المعني في حال عدم وجود بلدية وابلاغ وزارة البيئة رسميا بذلك؛ لتقوم البلدية المعنية أو القائمقام المعني بدوره بالاطلاع على التقارير ومتابعة الأعمال الفنية الميدانية الموضوعة من الجهة المشرفة بموجب عقد الاتفاق ومن ثم ابلاغ وزارة البيئة بالملاحظات في حال وجودها ليبنى على الشيء مقتضاه؛

6 - 8 - على المستثمر إبلاغ وزارة البيئة وأخذ موافقتها على أي تغيير قد يطرأ على الاستثمار بما في ذلك تغيير المهندس المشرف مع ذكر الأسباب التي آلت الى هذا التغيير؛

6 - 9 - الالتزام بمضمون التعهد وعقد الاشراف المقدم من قبل المهندس المشرف وذلك تحت طائلة الإيقاف الفوري للأعمال والملاحقة القانونية؛

6 - 10 - يجب أن تقتصر أعمال الاستثمار على ما هو مبين في الخرائط الفنية المرفقة في ملف الجهة المستدعية؛

6 - 11 - في حال استعمال الردميات في أعمال التأهيل يجب أن تتكون هذه الردميات من الأتربة والحجارة دون أن تضم أي نوع من النفايات؛

6 - 12 - على المستثمر التقدم الى المجلس الوطني للمقالع بكتاب ضمان مصرفي تحدد قيمته من قبل وزير البيئة بصفته رئيس المجلس الوطني للمقالع عن كل متر مكعب من الإنتاج المرتقب خلال سنة واحدة؛

6 - 13 - ان الكفالة المصرفية المودعة لدى وزارة البيئة هي رهن قيام الجهة المستدعية/ المستثمر بأعمال التأهيل اللازمة وكونها تغطية لقيام الجهة المستثمرة بجميع التزاماتها بما فيها حسن التقيد بتنفيذ قرار المجلس الوطني للمقالع وضمانة لإعادة تأهيل ارض مقلع صخور للكسارات والردميات (مقلع وكسارة).

المادة 6

إزالة التشويه الحاصل من جراء أعمال سابقة في مقالع الصخور للكسارات والردميات.

1 - في حال السّماح لبعض مقالع الصخور للكسارات والردميات بالعمل بهدف تأهيلها، يتوجب على مستثمريها تقديم جميع المستندات المطلوبة للحصول على الترخيص، كما تسري على هذه المقالع جيمع الشروط المذكورة أعلاه.

2 - على المستثمرين الذين يسمح لهم بالعمل في مقالع الصخور للكسارات والردميات بهدف تأهيلها؛ إزالة التشويه الحاصل في المواقع الخاصة بهم؛ كما ويتوجب عليهم إزالة التشويه الذي تسببوا به في الأملاك العامة من جراء استثمارهم السابق، وعليهم إدراج برنامج التأهيل هذا ضمن المستندات والدراسة المتكاملة المتوجبة للحصول على الترخيص.

المادة 7

يجب أن تتوفر في جميع مقالع الصخور للكسارات والردميات الأبعاد والمعايير البيئية التالية:

1 - الأبعاد: يجب أن تبعد حدود مقالع الصخور للكسارات والردميات أفقياً (بالأمتار):

- البعد عن --------------------------------------------أمتار-

1 - 1 --- الشاطئ---------------------------------- 1000-

1 - 2 -- الأنهر الرئيسية-----------------------------500-

1 - 3 -- الأنهر الثانوية-------------------------------100-

1 - 4 -- مجاري مياه شتوية-------------------------25-

1 - 5 -- ينابيع رئيسية------------------------------1000-

1 - 6 -- ينابيع موسمية-----------------------------100-

1 - 7 -- الأوتوستراد والطرق الدولية---------------500-

1 - 8 -- الطرق الرئيسية---------------------------250-

1 - 9 -- الطرق الأخرى المسجلة-------------------25-

1 - 10 -- المناطق الصناعية-----------------------1000-

1 - 11 -- دور العبادة-------------------------------2000-

1 - 12 -- المناطق المحمية-----------------------2000-

1 - 13 -- المواقع الأثرية غير المصنفة--------------2000-

1 - 14 -- التجمعات السكنية (خمس منازل على الأقل)---2500-

1 - 15 -- التجمعات السكنية (دون الخمس منازل)-------1000-

1 - 16 -- مستشفيات، مدارس، مواقع أثرية مصنفة-------3500-

2 - معايير بيئيّة عامة

يجب ألّا تسبب مقالع الصخور للكسارات والردميات أي ضرر بالمناظر الطبيعية وعلى الآثار والبيئة عامة، وتحظر إقامتها في الأماكن التالية:

2 - 1 - على قمم التلال المشرفة على الشاطئ و/أو على الطرقات الدولية؛

2 - 2 - في المواقع ذات الأهمية السياحية والأثرية؛

2 - 3 - في المناطق الحرجيّة أو ذات الغطاء النباتي؛

2 - 4 - في المناطق ذات التنوع البيولوجي.

المادة 8

يلغى كل قرار تتعارض احكامه مع مضمون هذا القرار، لا سيما القرار رقم 17/1 تاريخ 1/4/2009 .

المادة 9

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الأول 2011 وزير البيئة ناظم الخوري