المادة 5
الشروط الواجب توافرها في مقالع الصخور للكسارات والردميات.
1 - شروط بيئيّة:
1 - 1 - يجب حفظ حقوق الغير وعدم إلحاق أي ضرر بالجوار؛
1 - 2 - يجب تأمين تراجع لا يقل عن 25 متر عن حدود العقار، لجميع الابنية والمنشآت التابعة للموقع؛
1 - 3 - يجب ان يحاط المقلع بسور مشجر، وذلك وفقا لطبيعة الموقع، يزنر المقلع على كامل حدوده، على أن لا يقل ارتفاعه عن 2 متر؛
1 - 4 - يجب تشجير المصطبات والساحات خلال فترة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ انتهاء العمل فيها، ويجب الا يقل طول الاشجار عن 1.5 متر واحد وان لا تتعدى المسافة بينها 7 امتار، كما يجب رعاية الاشجار واستبدال التالفة منها بأشجار جديدة صالحة؛
1 - 5 - يجب ان لا يزيد ارتفاع الجبهات عن 8 أمتار في الوضع النهائي؛
1 - 6 - يجب ان لا يقل عمق المصطبات الافقية عن 4 امتار اثناء الاستخراج؛
1 - 7 - يجب ان يكون انحناء الجبهات بشكل يضمن ثبات طبقات الصخور الترسبية مع اعتماد طرق التثبيت الميكانيكية (مسامير الصخور أو الرشة الخراسانية أو شبك الحماية) في حال عدم توافر الثبات لجبهات القلع في الوضع النهائي؛
1 - 8 - يمنع التجويف التحتي لأرض المقلع ولجبهات الاستخراج منعاً باتاً؛
1 - 9 - يحظر نقل الاتربة من الموقع ويجب تجميعها لاعادة استعمالها في عمليات التأهيل وفقا للدراسة المتكاملة المقدمة عند طلب الترخيص؛
1 - 10 - يحظر التعدي على الينابيع والابار العمومية وعلى مجاري المياه الظاهرة والمياه الجوفية ضمن الموقع أو في المناطق المجاورة له، كما يجب إقامة سور صخري لمنع تساقط الصخور والأتربة والرمال في مجاري المياه الشتوية؛
1 - 11 - يجب إبلاغ المجلس الوطني للمقالع أو السلطات المختصة عن أي اكتشاف طبيعي أو مصدر مائي أو أثري، فور اكتشافه وفي مدة زمنية لا تتعدى ال 24 ساعة التي تلي الاكتشاف؛
1 - 12 - يجب تأمين طريق قانوني يصل الموقع بالطريق العام على أن تخضع للمواصفات الفنية الضرورية؛
1 - 13 - يجب تجهيز المعدات المنتجة للغبار بأنظمة كبت للغبار التي تولده، سواء بواسطة الشارقات الهوائية والفلاتر ام بواسطة صخ المياه؛
1 - 14 - يجب تأهيل جميع الطرق المؤدية الى الموقع، كما يجب معالجة الطرق الداخلية غير المزفتة والمخزونات الاحتياطية ومحيط الكسارات والتصنيع لمنع تطاير وانتشار الغبار المنبعثة منها؛
2 - شروط خاصة بالمتفجرات واستعمالها:
2 - 1 - يجب تأمين المتفجرات ولوازمها من الدوائر المختصة، كما يخضع نقلها وتخزينها واستعمالها من الناحية الأمنية لوزارة الداخلية والبلديات ووزارة الدفاع الوطني وفقا لتعليماتها؛
2 - 2 - يجب أن يتم تخزين ونقل المتفجرات ولوازمها تحت اشراف اخصائيين ويجب تخزينها في أماكن محمية مخصصة لها ومحكمة الاقفال ومعزولة عن اعمال المقلع ويجب ان يبعد مخزن المتفجرات 100 متر على الاقل عن أي طريق أو ممر للمشاة، و50 متر على الاقل عن أي مبنى آخر داخل الموقع؛
2 - 3 - يجب ان تتم اعمال التفجير تحت اشراف اخصائيين مؤهلين وذوي خبرة ويجب ان لا تتسبب اعمال التفجير بأي ضرر على الاشخاص أو بأضرار مادية (على منشآت وآليات ومباني وبنى تحتية ومجاري المياه الخ)؛
2 - 4 - قبل البدء بأعمال التفجير يجب تنبيه العمال وجميع الاشخاص الموجودين في الجوار بالطرق السمعية والبصرية؛
2 - 5 - يجب ان لا تتجاوز الذبذبات الارضية الناتجة عن عمليات التفجير السرعات التالية:
-2 ملم بالثانية (اثنين)-- للمباني والمنشآت ذات معالم تاريخية أو قيم أخرى؛-
-10 ملم بالثانية (عشرة)-- للمباني السكنية؛-
-25 ملم بالثانية (خمسة وعشرين)-- للمنشآت الصناعية والتجارية.-
2 - 6 - يحظر استعمال الانفاق في عمليات التفجير تحت طائلة إيقاف العمل فوراً وسحب الترخيص والملاحقة القانونية؛
3 - شروط السلامة:
3 - 1 - على صاحب الترخيص اطلاع جميع العاملين في الموقع على شروط السلامة التي يجب التقيد بها، ويتحمل مسؤولية كل حادث يقع لعامل أو لأي شخص نتيجة عدم التقيد بشروط السلامة؛
3 - 2 - يجب تأمين خوذ ونظارات واقية وكمامات وقفازات وأحذية أمان للعمال لاستعمالها أثناء العمل؛
3 - 3 - يجب ان تكون وضعية وميول جبهات الاستخراج ثابتة ولا تهدد السلامة العامة وسلامة العاملين في المقلع، وان لا يتخطى ارتفاع الجبهات اثناء الاستخراج ال 12 م. إلا بإذن خاص، وبعد تقديم دراسة جيولوجية مفصلة تثبت ان تخطي الارتفاعات المحددة لا يهدد السلامة العامة وسلامة العاملين في المقلع؛
3 - 4 - يجب عدم الابقاء على اجزاء بارزة أو غير ثابتة على جبهات الاستخراج أو على المصطبات؛
3 - 5 - يجب ان تحاط جبهات الاستخراج بشريطين باللونين الاحمر والابيض، للتحذير ولمنع اقتراب الاشخاص و/أو الآليات من الجبهات حيث خطر السقوط أو الانهيارات؛
3 - 6 - يجب تأمين مطافئ للحريق مطابقة للقانون ونظام الدفاع المدني وحسب الانظمة المرعية الاجراء؛
3 - 7 - يجب تأمين تجهيزات الإسعافات الأولية اللازمة لحالات الطوارئ حسب الأنظمة المرعية الإجراء في كل منشأ وشاحنة ومستودع ومقلع وكسارة، الخ. ويجب وضع ناقلات للجرحى بصورة دائمة وجاهزة، كما يجب تسجيل جميع الحوادث والإصابات في سجل خاص يحفظ في الموقع؛
4 - الإشارات:
4 - 1 - يجب التقيد بنظام الإشارات البصرية والسمعية حيث تدعو الحاجة، وحسب تعليمات وزارة الداخلية والبلديات؛
4 - 2 - بالاضافة الى الإشارات المنوه عنها في البند السابق، يتحتم على كل مستثمر أن يضع الإشارات التالية:
- إشارة تحذير على جميع الطرق المؤدية الى المقلع وعلى بعد 200 متر، من حدوده على الأقل، تحمل العبارة التالية: (الإشارة باللون الأصفر ومحيطها وخط الطباعة باللون الأسود)؛
انتبه!
مقلع على بعد 200 متر
- إشارة معلوماتية على المدخل الرئيسي للمقلع وعلى بعد لا يزيد عن 3 م عن الطريق، تحمل المعلومات التالية: (الإشارة باللون الأزرق وبخط الطباعة باللون الأبيض)
- مقلع صخور للكسارة والردميات ----------------رقم:------
- ترخيص رقم: -----------------------------------تاريخ:-----
- باسم:------------------------------------------------------
(انظر ملف الربط)
5 - شروط عامة:
5 - 1 - يحظّر البدء بأي استثمار في المقلع و/أو الكسارة قبل صدور الترخيص، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونية؛
5 - 2 - على المستثمر ان يُطلع جميع العاملين في الموقع على الشروط الواجب التقيد بها ويتحمل وحده مسؤولية كل مخالفة أو أضرار تحصل خلال الاستثمار أو التأهيل؛
5 - 3 - يحتفظ المجلس الوطني للمقالع بحقه بفرض شروط بيئية جديدة إذا دعت الحاجة، ويمارس حقه في القيام بالمراقبة الدورية، وباتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين، بما فيها طلب وقف العمل بالتراخيص المعطاة
لهم؛
6 - شروط خاصة:
6 - 1 - يمنع قطع الاشجار الحرجية منعاً باتاً سواء اثناء القيام بأعمال القلع للصخور أو أثناء القيام بأعمال شق الطرقات الى موقع المقلع الواقع على العقار/ العقارات موضوع طلب الاستثمار؛
6 - 2 - على المستثمر تحديد حدود العقار/ العقارات موضوع طلب الاستثمار بشكل واضح وظاهر للعيان وكذلك مكان العمل والاستثمار العائد لكل سنة من سنوات الاستثمار وذلك بشكل واضح وظاهر للعيان قبل البدء بعمليات الاستثمار وطوال فترتها؛
6 - 3 - يجب ان تقتصر أعمال الاستثمار في ارض العقار/ العقارات موضوع طلب الاستثمار دون غيره من العقارات المجاورة؛
6 - 4 - التقيد التام بأحكام المرسوم رقم 8803/2002 وكافة تعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 1735/2009 المادة الرابعة منه التي تنص على التالي: «يخضع انشاء واستثمار المقالع والكسارات لترخيص مسبق يصدر بقرار من المحافظ بناء على موافقة المجلس الوطني للمقالع، وذلك ضمن مهلة اقصاها 30 يوما تبدأ من تاريخ تسجيل قرار المجلس الوطني للمقالع في المحافظة المعنية وفق الاصول»؛
6 - 5 - يجب تأمين سجل خاص يدون فيه المسؤول عن شؤون الاستثمار جميع شؤون عملية الاستثمار والانتاج بصورة متتابعة وجميع التعليمات الخاصة المتعلقة بأصول تنفيذ أي اجراء من شأنه المحافظة على السلامة العامة والمحافظة على البيئة. على أصحاب الاستثمار إبراز هذا السجل عند الطلب من وزارة البيئة؛
6 - 6 - يجب التقدم الى وزارة البيئة بتقارير فنية دورية مفصلة حول تقدم سير الاعمال في موقع الاستثمار ومدى تطابقها مع الخطة المقترحة في ملف الاستثمار، وذلك كل ثلاثة أشهر، مرفقة بصور فوتوغرافية حديثة، على أن تكون هذه التقارير موقعة ومؤرخة من المهندس المشرف بموجب عقد الاتفاق المرفق بالملف ومن قبل المستثمرين. يرفق بالتقارير الدورية خرائط مساحة تبين التعديلات التي طرأت مع حساب الكميات المستخرجة وتطابقها مع الكميات المصرح عنها بحيث تكون الخرائط صادرة عن مكاتب هندسية؛
7 - 7 - على المستثمر تبليغ نسخ عن التقارير الدورية المذكورة سابقا الى البلدية المعنية أو القائمقام المعني في حال عدم وجود بلدية وابلاغ وزارة البيئة رسميا بذلك؛ لتقوم البلدية المعنية أو القائمقام المعني بدوره بالاطلاع على التقارير ومتابعة الأعمال الفنية الميدانية الموضوعة من الجهة المشرفة بموجب عقد الاتفاق ومن ثم ابلاغ وزارة البيئة بالملاحظات في حال وجودها ليبنى على الشيء مقتضاه؛
6 - 8 - على المستثمر إبلاغ وزارة البيئة وأخذ موافقتها على أي تغيير قد يطرأ على الاستثمار بما في ذلك تغيير المهندس المشرف مع ذكر الأسباب التي آلت الى هذا التغيير؛
6 - 9 - الالتزام بمضمون التعهد وعقد الاشراف المقدم من قبل المهندس المشرف وذلك تحت طائلة الإيقاف الفوري للأعمال والملاحقة القانونية؛
6 - 10 - يجب أن تقتصر أعمال الاستثمار على ما هو مبين في الخرائط الفنية المرفقة في ملف الجهة المستدعية؛
6 - 11 - في حال استعمال الردميات في أعمال التأهيل يجب أن تتكون هذه الردميات من الأتربة والحجارة دون أن تضم أي نوع من النفايات؛
6 - 12 - على المستثمر التقدم الى المجلس الوطني للمقالع بكتاب ضمان مصرفي تحدد قيمته من قبل وزير البيئة بصفته رئيس المجلس الوطني للمقالع عن كل متر مكعب من الإنتاج المرتقب خلال سنة واحدة؛
6 - 13 - ان الكفالة المصرفية المودعة لدى وزارة البيئة هي رهن قيام الجهة المستدعية/ المستثمر بأعمال التأهيل اللازمة وكونها تغطية لقيام الجهة المستثمرة بجميع التزاماتها بما فيها حسن التقيد بتنفيذ قرار المجلس الوطني للمقالع وضمانة لإعادة تأهيل ارض مقلع صخور للكسارات والردميات (مقلع وكسارة).