المادة 9
يحق لمجلس نقابة صيادلة لبنان بعد استطلاع رأي لجنة التعليم الصيدلي المستمر، تعديل مجموع نقاط الإعتماد السنوي والإجمالي.
في حال تعذر على الصيدلي الحصول على الاعتمادات بداعي السفر أو المرض، عليه التقدم بطلب إلى لجنة التعليم المستمر التي يعود لها الصلاحية بتحديد عدد نقاط الاعتماد المطلوب الحصول عليها.
في حال عدم الحصول على العدد الإجمالي يحال الصيدلي بقرار من النقيب بناءً على اقتراح اللجنة إلى مجلس النقابة الذي يعلّق تسجيله في النقابة مؤقتاً إلى حين ثبوت حصول الصيدلي على عدد نقاط الاعتماد الإجمالي.