All legislation

قانون Law No. 190 18/11/2011

التعليم المستمر الإلزامي للصيادلة

Type
قانون · Law
Number
190
Date
18/11/2011
Official Gazette
Issue 55, 24/11/2011, p. 4738-4739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قانون رقم 190 تاريخ 18/11/2011
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

التعاريف: يكون للتعابير والمصطلحات المذكورة فيما يلي المعنى المحدد إلى جانب كل منها:

1 - التعليم الصيدلي المستمر: هو التعليم الصيدلي الإلزامي المستمر الذي يخضع له جميع الصيادلة المقيمين في لبنان.

2 - الصيدلي: هو الصيدلي اللبناني المعرّف عنه في قانون مزاولة مهنة الصيدلة والمقيم في لبنان.

3 - لجنة التعليم الصيدلي المستمر: هي اللجنة العلمية في نقابة صيادلة لبنان.

4 - نقاط الاعتماد: هي عدد النقاط اللازمة لتقييم مشاركة الصيدلي في إطار التعليم المستمر والمعروف بعبارة (credit points).

المادة 2

يشكل التعليم الصيدلي المستمر إحدى وسائل التثقيف المنظّم الهادف الى تحديث معلومات الصيدلي ومهاراته وتطوير إمكاناته ودوره كاختصاصي في النظام الصحي في خدمة المريض.

المادة 3

يخضع جميع الصيادلة المقيمين في لبنان لتعليم علمي مستمر، إلزامي يتمثّل بكل الوسائل المعترف بها عالمياً (محاضرات، أعمال خطّية، معلوماتية...).

المادة 4

يتوجب على الصيادلة أن يحضروا خمس محاضرات على الاقل في السنة من المحاضرات المنظمّة مجاناً من قبل نقابة صيادلة لبنان في مختلف المناطق اللبنانية، من خلال المؤتمر السنوي واليوم الصيدلي وبرنامج التدريب المستمر في النقابة.

المادة 5

تشرف على التعليم الصيدلي المستمر لجنة يرأسها نقيب صيادلة لبنان وتتألف من رئيس اللجنة العلمية نائبا للرئيس ويعين مجلس النقابة أميناً للسر وأربعة أعضاء من الصيادلة المنتسبين للنقابة.

المادة 6

تتولى لجنة التعليم الصيدلي المستمر المهام التالية:

1 - وضع برنامج للتعليم الصيدلي المستمر بالتشاور مع اللجنة العلمية وبموافقة مجلس النقابة.

2 - تقييم المواضيع العلمية التي تطرح في المؤتمرات والمحاضرات الطبية والعلمية.

3 - إعطاء نقاط الاعتماد (credit points) لمستحقّيها من الصيادلة المشاركين والحاضرين في المؤتمرات العلمية وفي الأعمال الخطية.

4 - وضع النظام الداخلي لأعمال اللجنة على أن يخضع هذا النظام إلى موافقة مجلس النقابة.

5 - وضع بيان باعتماد المحاضرات التي تدخل في برنامج التعليم الصيدلي المستمر.

6 - وضع معايير لتقييم برامج التعليم المستمر المحدثة.

7 - تقييم نوعية المحاضرين لقبولهم ضمن برنامج التعليم المستمر.

8 - مساعدة المحاضرين على تطوير برامجهم من خلال تقييم ذاتي أو عبر تقييم يحصلون عليه من قبل المشاركين في المحاضرات.

9 - مراجعة المعايير التي يجب أن تستخدم روتينياً لقياس كفاءة الصيدلي.

10- إعداد ومراجعة المعايير اللازمة لمعادلة التعليم المستمر من خارج لبنان بما فيها المؤتمرات والمحاضرات والأعمال الخطية من خارج برنامج اللجنة.

11- النظر بالاعتراضات التي تقدم لها، وتقديم الإقتراحات حول ذلك إلى مجلس النقابة الذي يعود له وحده أن يتخذ القرار المناسب بشأن الاعتراضات.

12- تأمين المعلومات على موقع النقابة الالكتروني.

المادة 7

تعطى أعمال التعليم الإلزامي في كل سنة (15) خمسة عشر اعتماداً، منها خمسة على الأقل لفئة المحاضرات.

يعطى الأستاذ الصيدلي المحاضر ضمن سلسلة برنامج التعليم المستمر ضعف عدد نقاط الإعتماد المعطاة ضمن المحاضرة.

المادة 8

يجب على الصيادلة الحصول على عدد إجمالي قدره (45) خمسة وأربعين اعتماداً خلال 3 سنوات بمعدل (15) خمسة عشر اعتماداً في السنة.

المادة 9

يحق لمجلس نقابة صيادلة لبنان بعد استطلاع رأي لجنة التعليم الصيدلي المستمر، تعديل مجموع نقاط الإعتماد السنوي والإجمالي.

في حال تعذر على الصيدلي الحصول على الاعتمادات بداعي السفر أو المرض، عليه التقدم بطلب إلى لجنة التعليم المستمر التي يعود لها الصلاحية بتحديد عدد نقاط الاعتماد المطلوب الحصول عليها.

في حال عدم الحصول على العدد الإجمالي يحال الصيدلي بقرار من النقيب بناءً على اقتراح اللجنة إلى مجلس النقابة الذي يعلّق تسجيله في النقابة مؤقتاً إلى حين ثبوت حصول الصيدلي على عدد نقاط الاعتماد الإجمالي.

المادة 10

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 تشرين الثاني 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي