إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المواد 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزيري الشباب والرياضة، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/11/2011،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وزارة الشباب والرياضة سلفة خزينة بقيمة /500.000.000/ ل.ل. (فقط خمسمائة مليون ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: تمكين وزارة الشباب والرياضة المشاركة في دورة الألعاب العربية الثانية عشرة المقررة في العاصمة القطرية - الدوحة في الفترة الممتدة من 9 الى 23/12/2011 . طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي، يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة لوزارة الشباب والرياضة. كيفية تسديد السلفة: تحدد طريقة وأصول تسديد هذه السلفة بقانون خاص.
مادة 2: تدفع قيمة النفقات المؤداة من هذه السلفة الى مستحقيها بموجب أوامر سحب صادرة عن وزير الشباب والرياضة بعد موافقة وزير المالية.
مادة 3: يعتبر استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من أجلها.
مادة 5: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في وزارة الشباب والرياضة كل من نطاق إختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 تشرين الثاني 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: فيصل كرامي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي