المادة 2
(عدلت بموجب قرار وسيط 11269 / 2012 )
يعمل بهذا القرار فور صدوره وتمنح مؤسسات الصرافة المنشأة قبل تاريخ صدوره مهلة حدها الاقصى 30/6/2013 للتقيد بأحكامه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 11269 تاريخ 20/11/2012, article 1, 29/11/2012
مادة 1: يلغى نص المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 10853 تاريخ 7/12/2011 ويستبدل بالنص التالي: «يعمل بهذا القرار فور صدوره وتمنح مؤسسات الصرافة المنشأة قبل تاريخ صدوره مهلة حدها الاقصى 30/6/2013 للتقيد بأحكامه.»