المادة 1
(عدلت بموجب قرار وسيط 13433 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 11022 / 2012 )
يحدد الرأسمال الادنى لمؤسسات الصرافة حسب فئتها المبينة في المادة 3 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 وذلك على الشكل التالي:
1- في ما خص الفئة (أ)، عشرة مليارات ليرة لبنانية.
2 - في ما خص الفئة (ب)، خمسة مليارات ليرة لبنانية.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
يحدد الرأسمال الادنى لمؤسسات الصرافة حسب فئتها المبينة في المادة 3 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 وذلك على الشكل التالي:
1- في ما خص الفئة (أ)، عشرة مليارات ليرة لبنانية.
2 - في ما خص الفئة (ب)، خمسة مليارات ليرة لبنانية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 11022 تاريخ 12/05/2012, article 1, 17/05/2012
مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القرار الاساسي رقم 10853 تاريخ 7/12/2011 ويستبدل بالنص التالي: «أولاً: يحدد الرأسمال الأدنى لمؤسسات الصرافة حسب فئتها المبينة في المادة 3 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 وذلك على الشكل التالي: 1 - في ما خص الفئة (أ)، سبعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية مهما كان تاريخ انشائها. 2 - في ما خص الفئة (ب) المنشأة بعد تاريخ 7/12/2011، خمسماية مليون ليرة لبنانية. 3 - في ما خص الفئة (ب) المنشأة قبل تاريخ 7/12/2011، مايتان وخمسون مليون ليرة لبنانية. لا يمكن لهذه المؤسسات القيام بعمليات شراء وبيع القطع المعدنية والسبائك الذهبية والشيكات السياحية الا في حال بلغت اموالها الخاصة خمسماية مليون ليرة لبنانية، تحتسب من ضمنها العقارات المقدمة كموجودات ثابتة لغاية حد أقصى مقداره 50% من هذه الاموال الخاصة. ثانياً: على مؤسسات الصرافة من الفئة (ب) المنشأة قبل تاريخ 7/12/2011، زيادة رأسمالها بحيث يصبح خمسماية مليون ليرة لبنانية عند أي تفرغ عن اسهم أو حصص في هذه الشركات أو انتقالها لأشخاص ثالثين أو عند اكتتاب اي شخص جديد في الرأسمال أو عند التفرغ عن المؤسسة الفردية. لا يعتبر تفرغاً انتقال ملكية الاسهم أو الحصص أو المؤسسة الفردية عن طريق الارث والوصية.»
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 13433 تاريخ 17/05/2022, article 1, 02/06/2022
يلغى نص المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 10853 تاريخ 7/12/2011 ويستبدل بالنص التالي:
يحدد الرأسمال الادنى لمؤسسات الصرافة حسب فئتها المبينة في المادة 3 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 وذلك على الشكل التالي:
1- في ما خص الفئة (أ)، عشرة مليارات ليرة لبنانية.
2 - في ما خص الفئة (ب)، خمسة مليارات ليرة لبنانية.