All legislation

مرسوم Decree No. 7349 29/12/2011

(تأليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني)

Type
مرسوم · Decree
Number
7349
Date
29/12/2011
Official Gazette
Issue 2, 12/01/2012, p. 64
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 835 تاريخ 23/10/2014 (the text)
مرسوم رقم 8699 تاريخ 11/08/2012 (Art. 1)
مرسوم رقم 7903 تاريخ 30/03/2012 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7349 تاريخ 29/12/2011
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني) وتعديلاته لا سيما المادة 66 منه،

بناء على المرسوم رقم 3584 تاريخ 25/10/1980 (تنظيم المجلس التأديبي للضباط)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤلف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني على الشكل التالي: هيئة اساسية: - العميد الركن نبيل ابو خالد: رئيساً - العميد الركن مروان حلاوي: عضواً - العميد الركن سمير نصور: عضواً - العميد الركن ميشال الخوري: مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي هيئة احتياطية: - العميد الركن خليل مسن: رئيساً - العميد الركن الطيار حبيب حبيب: عضواً - العميد ابراهيم حاطوم: عضواً - العميد الركن عدنان درويش: مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي

المادة 2

مادة 2: يحلف الضباط موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (15) من قانون القضاء العسكري.

المادة 3

مادة 3: يوقف العمل بالمرسوم رقم 835 تاريخ 2/12/2008 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الاول 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن