إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و174 و182 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 10852 تاريخ 7/12/2011 المتعلق بنظام العمليات على المشتقات المالية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/1/2012،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة 3 من نظام العمليات على المشتقات المالية المرفق بالقرار الاساسي رقم 10852 تاريخ 7/12/2011 ويستبدل بالنص التالي: «1 - تثبيت جميع عمليات الزبائن على الادوات و«المشتقات المالية» ، المدرجة وغير المدرجة في الاسواق المالية، مع المراسلين بشكل يتطابق مع نوع الاوامر الموضوعة من قبل الزبائن باستثناء عمليات صانع السوق (Market Maker) وعمليات تأمين السيولة بالاسعار الفضلى (Liquidity Provider)».
مادة 2: يلغى نص الفقرة (ب) من البند (6) من المادة 3 من نظام العمليات على المشتقات المالية المرفق بالقرار الاساسي رقم 10852 تاريخ 7/12/2011 ويستبدل بالنص التالي: «ب - في حال حقوق الخيار الدائنة (Short Options): يجب ان تساوي الهوامش، على الأقل، المبلغ الأكبر ما بين الهامش المطلوب من المراسل والهامش المطلوب من البورصة حيث يتم التداول بهذه الحقوق وذلك حتى تاريخ تصفية أو إستحقاق مركز حق الخيار الدائن المعني. يمكن تقديم ضمانة مكوّنة من الأصول المرتبطة (Underlying Assets) شرط ان تكون قابلة للتسييل فوراً، وذلك في حال كانت هذه العقود من نوع (Sell Call Option).»
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 كانون الثاني 2012
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه