All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 10909 27/01/2012

تعديل نظام العمليات على المشتقات المالية المرفق بالقرار الاساسي رقم 10852 تاريخ 7/12/2011

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
10909
Date
27/01/2012
Official Gazette
Issue 6, 09/02/2012, p. 489-490
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 10909 تاريخ 27/01/2012
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و174 و182 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 10852 تاريخ 7/12/2011 المتعلق بنظام العمليات على المشتقات المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/1/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة 3 من نظام العمليات على المشتقات المالية المرفق بالقرار الاساسي رقم 10852 تاريخ 7/12/2011 ويستبدل بالنص التالي: «1 - تثبيت جميع عمليات الزبائن على الادوات و«المشتقات المالية» ، المدرجة وغير المدرجة في الاسواق المالية، مع المراسلين بشكل يتطابق مع نوع الاوامر الموضوعة من قبل الزبائن باستثناء عمليات صانع السوق (Market Maker) وعمليات تأمين السيولة بالاسعار الفضلى (Liquidity Provider)».

المادة 2

مادة 2: يلغى نص الفقرة (ب) من البند (6) من المادة 3 من نظام العمليات على المشتقات المالية المرفق بالقرار الاساسي رقم 10852 تاريخ 7/12/2011 ويستبدل بالنص التالي: «ب - في حال حقوق الخيار الدائنة (Short Options): يجب ان تساوي الهوامش، على الأقل، المبلغ الأكبر ما بين الهامش المطلوب من المراسل والهامش المطلوب من البورصة حيث يتم التداول بهذه الحقوق وذلك حتى تاريخ تصفية أو إستحقاق مركز حق الخيار الدائن المعني. يمكن تقديم ضمانة مكوّنة من الأصول المرتبطة (Underlying Assets) شرط ان تكون قابلة للتسييل فوراً، وذلك في حال كانت هذه العقود من نوع (Sell Call Option).»

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 كانون الثاني 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه