المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة 3 من نظام العمليات على المشتقات المالية المرفق بالقرار الاساسي رقم 10852 تاريخ 7/12/2011 ويستبدل بالنص التالي: «1 - تثبيت جميع عمليات الزبائن على الادوات و«المشتقات المالية» ، المدرجة وغير المدرجة في الاسواق المالية، مع المراسلين بشكل يتطابق مع نوع الاوامر الموضوعة من قبل الزبائن باستثناء عمليات صانع السوق (Market Maker) وعمليات تأمين السيولة بالاسعار الفضلى (Liquidity Provider)».