The whole text

قرار وسيط رقم 10909 تاريخ 27/01/2012 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى نص الفقرة (ب) من البند (6) من المادة 3 من نظام العمليات على المشتقات المالية المرفق بالقرار الاساسي رقم 10852 تاريخ 7/12/2011 ويستبدل بالنص التالي: «ب - في حال حقوق الخيار الدائنة (Short Options): يجب ان تساوي الهوامش، على الأقل، المبلغ الأكبر ما بين الهامش المطلوب من المراسل والهامش المطلوب من البورصة حيث يتم التداول بهذه الحقوق وذلك حتى تاريخ تصفية أو إستحقاق مركز حق الخيار الدائن المعني. يمكن تقديم ضمانة مكوّنة من الأصول المرتبطة (Underlying Assets) شرط ان تكون قابلة للتسييل فوراً، وذلك في حال كانت هذه العقود من نوع (Sell Call Option).»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 10909 تاريخ 27/01/2012 https://lebaneselegislation.com/law/230923/article/2/