The whole text

قرار وسيط رقم 10910 تاريخ 27/01/2012 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يلغى نص المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «اولا: يحدد الرأسمال الأدنى للمؤسسات المالية التي يرخص بتاسيسها بعد تاريخ 25/1/2012 بمبلغ قدره سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية على الاقل. يحرر كامل هذا الرأسمال واي زيادة لاحقة نقداً ودفعة واحدة لدى مصرف لبنان. ثانياً: على المؤسسات المالية العاملة في لبنان المنشأة بعد تاريخ 25/1/2012 ان تخصص من اصل اموالها الخاصة الاساسية مبلغ: أ - سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية للمركز الرئيسي. ب - خمسماية مليون ليرة لبنانية لكل فرع. ثالثاً: على المؤسسات المالية العاملة في لبنان المنشأة قبل تاريخ 25/1/2012 ان تخصص، عند الاقتضاء ووفقاً للفئة التي تنتمي اليها، من اصل اموالها الخاصة الاساسية: أ - مبلغا يعادل الحد الادنى المعين في المقطع «ثانياً» من المادة السابعة من هذا القرار للمركز الرئيسي. ب - مبلغ خمسماية مليون ليرة لبنانية لكل فرع. رابعاً: على كل مؤسسة مالية لبنانية ترغب بفتح فرع لها في الخارج ان تخصص لهذا الفرع مبلغاً قدره ثلاثة امثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان وذلك بالاضافة الى المبلغ الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج. خامساً: على المؤسسات المالية العاملة في لبنان أن تكوّن مالاً احتياطياً باقتطاع 10% من أرباحها السنوية الصافية.»

المادة 6 من قرار وسيط رقم 10910 تاريخ 27/01/2012 https://lebaneselegislation.com/law/230924/article/6/