المادة 7
مادة 7: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «على المؤسسات المالية ان تثبت، على الدوام، أن موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير بمبلغ يساوي على الأقل قيمة رأسمالها. لا يجوز للمؤسسة المالية ان تخفض رأسمالها أو أن تسترد أي جزء منه. على المؤسسة المالية، اذا اصيبت بخسائر، ان تعيد تكوين رأسمالها قبل تاريخ 30 حزيران من السنة المالية التي تلي السنة التي حُققت فيها الخسائر. »