The whole text

قرار وسيط رقم 10910 تاريخ 27/01/2012 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «على المؤسسات المالية ان تثبت، على الدوام، أن موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير بمبلغ يساوي على الأقل قيمة رأسمالها. لا يجوز للمؤسسة المالية ان تخفض رأسمالها أو أن تسترد أي جزء منه. على المؤسسة المالية، اذا اصيبت بخسائر، ان تعيد تكوين رأسمالها قبل تاريخ 30 حزيران من السنة المالية التي تلي السنة التي حُققت فيها الخسائر. »

المادة 7 من قرار وسيط رقم 10910 تاريخ 27/01/2012 https://lebaneselegislation.com/law/230924/article/7/