The whole text

قرار وسيط رقم 10910 تاريخ 27/01/2012 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «أولاً: اضافة الى عمليات التسليف، يمكن للمؤسسات المالية التي يرخص بتأسيسها بعد تاريخ 25/1/2012 القيام، اما بشكل اساسي أو بشكل ثانوي وذلك وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، بالاعمال والعمليات التالية: 1 - تنفيذ الاوامر لصالح الزبائن على مختلف الادوات المالية أو القيم المنقولة المطروحة للتداول. 2 - الوساطة المالية المعرِّفة (Introducing Brokerage) حيث تقتصر هذه العمليات على التعريف عن الزبائن لدى المراسلين أو لدى المؤسسات التي ستتولى القيام بالعمليات المالية المطلوبة. 3 - تسويق أو ترويج أدوات ومنتجات مالية. 4 - الإدارة غير الاستنسابية (Non-Discretionary Management) لمحافظ الأوراق والادوات المالية والأموال النقدية. 5 - ادارة محافظ اوراق وادوات مالية عائدة لها شرط ان لا يشكل اي من زبائنها الطرف المقابل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 6 - إنشاء أو المساهمة بإنشاء وإدارة هيئات إستثمار جماعي وتسويق وترويج حصص أو اسهم هيئات إستثمار جماعي شرط الحصول على موافقة مسبقة من مصرف لبنان. 7 - الدراسات والاستشارات المالية المحصورة بالاسواق المالية. 8 - إدارة الأملاك العقارية. 9 - المساعدة على إصدار الصكوك والحقوق المالية وعلى تسويقها. 10 - ادارة محافظ الاوراق والادوات المالية والاموال النقدية بطريقة استنسابية (Discretionary Management) شرط اخذ موافقة العميل الخطية الصريحة على ذلك. 11 - العمليات الإئتمانية. 12 - ضمان الإكتتاب بالصكوك والحقوق المالية. 13 - صانع السوق (Market Maker) عبر شراء وبيع أدوات مالية ومشتقات مالية وذلك مع مراعاة الشروط المحددة في الملحق المرفق. 14 - تأمين السيولة بالاسعار الفضلى عبر ركيزة الكترونية للادوات المالية غير المدرجة في الاسواق المنظمة عن طريق شرائها وبيعها من العميل مباشرة ودون تثبيتها لدى المراسلين (Liquidity Provider) وذلك مع مراعاة الشروط المحددة في الملحق المرفق. 15 - الأعمال المتممة لكل من العمليات المحددة اعلاه. ثانياً: يمكن للمؤسسات المالية المنشأة قبل تاريخ 25/1/2012 ان تقوم بالعمليات والاعمال المحددة ادناه وذلك وفقاً للفئة التي تنتمي اليها: الفئة الأولى: وهي المؤسسات التي لا يقل رأسمالها، في اي وقت، عن سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية والتي يحق لها ان تقوم بالاعمال والعمليات كافة المحددة في المقطع «اولاً» من هذه المادة. الفئة الثانية: وهي المؤسسات التي لا يقل رأسمالها، في اي وقت، عن خمسة مليارات ليرة لبنانية والتي يحق لها أن تقوم بالاعمال والعمليات التي تقوم بها الفئة الاولى باستثناء تلك المحددة في البنود (12) و(13) و (14) من المقطع «أولاً» اعلاه. الفئة الثالثة: وهي المؤسسات التي لا يقل رأسمالها، في اي وقت، عن ملياري ليرة لبنانية والتي يحق لها ان تقوم بالاعمال والعمليات التي تقوم بها الفئة الاولى باستثناء تلك المحددة في البنود (7) حتى (14) ضمناً من المقطع «أولاً» اعلاه.»

المادة 8 من قرار وسيط رقم 10910 تاريخ 27/01/2012 https://lebaneselegislation.com/law/230924/article/8/