All legislation

علم وخبر Notice of association No. 364 06/03/2012

تأسيس جمعية باسم: «يدنا YADUNA» مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
364
Date
06/03/2012
Official Gazette
Issue 11, 15/03/2012, p. 857-858
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1204 تاريخ 13/06/2017 (the text)
علم وخبر رقم 453 تاريخ 20/03/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 364 تاريخ 06/03/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «يدنا YADUNA» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3302 تاريخ 22/2/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «يدنا YADUNA» مركزها: سن الفيل - العقار رقم 1991 - القسم رقم 9 - قضاء المتن. غايتها: - تهدف الى العمل بشكل عام في الحقل التنموي الخاص بالمرأة اللبنانية والعربية من كامل أوجهه الإجتماعية، الثقافية، الإقتصادية، المدنية والسياسية وبكامل الوسائل الممكنة ومنها الصحية. تحقق غايتها من خلال المشاريع والمواضيع الواردة وذلك على سبيل التعداد لا الحصر: 1 - العمل في الحقل الصحي والإجتماعي للمرأة لا سيما منها مرض شرايين القلب لدى النساء وذلك أساسا من خلال: . المراقبة الطبية عبر إجراء الفحوصات الأولية. . تقديم جميع المعلومات والإرشادات التي تتعلق بهذا المرض لجهة صحة الشرايين والتشخيص المبكر. . القيام بحملات توعية للوقاية من هذا المرض. . تقديم العلاجات المتوفرة لهذا المرض عبر إنشاء مراكز تأهيل ومراكز متابعة لأمراض شرايين القلب. . القيام بحملات لتعديل بعض القوانين المختصة وحملات كسب تأييد. . القيام بالأبحاث اللازمة (Research) لمرض شرايين القلب. 2 - التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع جميع الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية الحكومية والأهلية تحقيقاً لأهداف المؤسسة. 3 - أية نشاطات أخرى تتعلق بموضوعها. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اللبنانية الأولى السيدة وفاء اميل سليمان منى أديب عفيش د. شربل ميشال سليمان زينه جوزاف الخوري د. انطوان سعدالله سركيس فادي حبيب كرم ماري جواد الحاج منى الياس الخوري د. سمير الياس العلم بير الياس شعيا سلوم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي فادي حبيب كرم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل