المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «يدنا YADUNA» مركزها: سن الفيل - العقار رقم 1991 - القسم رقم 9 - قضاء المتن. غايتها: - تهدف الى العمل بشكل عام في الحقل التنموي الخاص بالمرأة اللبنانية والعربية من كامل أوجهه الإجتماعية، الثقافية، الإقتصادية، المدنية والسياسية وبكامل الوسائل الممكنة ومنها الصحية. تحقق غايتها من خلال المشاريع والمواضيع الواردة وذلك على سبيل التعداد لا الحصر: 1 - العمل في الحقل الصحي والإجتماعي للمرأة لا سيما منها مرض شرايين القلب لدى النساء وذلك أساسا من خلال: . المراقبة الطبية عبر إجراء الفحوصات الأولية. . تقديم جميع المعلومات والإرشادات التي تتعلق بهذا المرض لجهة صحة الشرايين والتشخيص المبكر. . القيام بحملات توعية للوقاية من هذا المرض. . تقديم العلاجات المتوفرة لهذا المرض عبر إنشاء مراكز تأهيل ومراكز متابعة لأمراض شرايين القلب. . القيام بحملات لتعديل بعض القوانين المختصة وحملات كسب تأييد. . القيام بالأبحاث اللازمة (Research) لمرض شرايين القلب. 2 - التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع جميع الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية الحكومية والأهلية تحقيقاً لأهداف المؤسسة. 3 - أية نشاطات أخرى تتعلق بموضوعها. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: اللبنانية الأولى السيدة وفاء اميل سليمان منى أديب عفيش د. شربل ميشال سليمان زينه جوزاف الخوري د. انطوان سعدالله سركيس فادي حبيب كرم ماري جواد الحاج منى الياس الخوري د. سمير الياس العلم بير الياس شعيا سلوم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي فادي حبيب كرم.