The whole text

قانون رقم 208 تاريخ 30/03/2012 In force

المادة 4

المادة 4

يخضع اعطاء اجازة مزاولة مهنة العلاج الانشغالي الى رسم مقطوع يتم استيفاؤه لصالح الخزينة.

يحدد هذا الرسم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من وزير الصحة العامة ووزير المالية.

المادة 4 من قانون رقم 208 تاريخ 30/03/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231374/article/4/