أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
الفصل الاول: التعاريف
تعريف المهنة:
1- العلاج الانشغالي Occupational therapy/ Ergotherapie مهنة من الحقل الطبي الحليف ترمي الى التأهيل واعادة التأهيل والى مساعدة الفرد على استعادة قدراته الوظيفية في شتى المجالات منها على سبيل المثال لا الحصر:
مجالات الحياة اليومية، النفسية، الدراسية، المهنية، الاجتماعية والترفيهية.
2- العلاج الانشغالي يساهم في معالجة المشاكل (Troubles) والمعوقات الناتجة عن اسباب نفسية او عضوية او فكرية تخلق نقصاً او انعداماً في الانسجام (désadaptation) او اخلالاً (alteration) بالهوية الشخصية.
3- تهدف المعالجة الى تحفيز الوظائف الناقصة او المنعدمة وإلى وضع الفرد في حالة عملية مماثلة للواقع والى اعادة انخراط (Réinsertion) المصاب بهذه المشاكل والمعوقات في عائلته او مجتمعه او عمله عبر اكتسابه او استعادته افضل استقلالية ممكنة.
الفصل الثاني: شروط مزاولة مهنة العلاج الانشغالي
تخضع مزاولة مهنة العلاج الانشغالي لاجازة تصدر عن وزير الصحة العامة.
أ- تعطى اجازة مزاولة مهنة العلاج الانشغالي لكل شخص لبناني تتوافر لديه الشروط التالية:
1- ان يكون حائزاً على شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني - او ما يعادلها رسمياً.
2- ان يكون حائزاً على شهادة صادرة عن جامعة او معهد جامعي في العلاج الانشغالي Occupational Therapy معترف بها من الحكومة اللبنانية شرط ان لا تقل مدة الدراسة الجامعية عن ثلاث سنوات.
3- ان لا يكون محكوماً عليه بجناية او محاولة جناية شائنة او بجنحة شائنة.
4- على من يحمل شهادة في العلاج الانشغالي صادرة عن غير الجامعة اللبنانية ان يعادل شهادته وان ينجح في امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة التربية والتعليم العالي.
تحدد اصول وشروط تنظيم الامتحانات وتشكيل اللجنة الفاحصة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري الصحة العامة والتربية والتعليم العالي.
ب- يعطي وزير الصحة العامة الاجازة لمزاولة مهنة العلاج الانشغالي بالاستناد الى ملف يقدمه طالبها ويتضمن المستندات المثبتة لتوافر الشروط المذكورة اعلاه.
يخضع اعطاء اجازة مزاولة مهنة العلاج الانشغالي الى رسم مقطوع يتم استيفاؤه لصالح الخزينة.
يحدد هذا الرسم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من وزير الصحة العامة ووزير المالية.
يجوز لوزير الصحة العامة منح الشخص غير اللبناني اجازة بمزاولة المهنة في لبنان اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وكان مرخصاً له بمزاولة المهنة في بلده وتابعاً لبلد يسمح للبناني بمزاولة هذه المهنة على اراضيه، وذلك على اساس عكس النسبة العددية للسكان في لبنان وفي البلد الذي ينتمي اليه الشخص المعني غير اللبناني.
الاذن الاستثنائي: يمكن لوزير الصحة العامة ان يعطي، بصورة استثنائية ولمدة لا تتعدى الثلاثة اشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، اجازة بممارسة المهنة لبعثات اجنبية يهدف عملها الى تدريب وتعليم المعالجين الانشغاليين او الى تقديم المعالجة مجاناً.
الفصل الثالث: مراكز ممارسة المهنة
المراكز: يعمل المعالج الانشغالي مع الفرد ومع اسرته ومحيطه ويمكنه ان يقدم العلاج في:
- مكان اقامة او عمل الفرد.
- المستشفيات.
- مراكز الرعاية الصحية الاولية.
- العيادات الطبية اكانت فردية خاصة او عامة.
- المؤسسات التربوية.
- مراكز التأهيل.
الشروط التي يجب توافرها في المراكز:
تحدد بقرار صادر عن وزير الصحة العامة الشروط الصحية والتقنية التي يجب ان تتوافر في كافة مراكز العلاج الانشغالي كما ونوع اللقاحات التي يجب على المعالج الانشغالي ان يتلقاها قبل بدء ممارسة المهنة.
الفصل الرابع: المحظورات
يحظر على المعالج الانشغالي:
1- ان يعالج اي مريض الا بناءً لوصفة طبيب يلزم بحفظها في ملفه لمدة خمس سنوات.
2- ان يستعين في ممارسة المهنة ولغاية المعالجة بغير المجازين في العلاج الانشغالي.
3- ان يستعمل الاعلانات المضللة والالقاب الطبية، ويجاز له فقط الاعلان عن اسمه واختصاصه وعن الجامعة التي تخرج منها وعن دوام العمل.
الفصل الخامس: منع مزاولة المهنة
يمنع من مزاولة مهنة العلاج الانشغالي بقرار من وزير الصحة العامة:
1- كل من يخالف احكام هذا القانون.
2- كل من حُكم عليه بجناية او محاولة جناية شائنة او بجنحة شائنة.
3- المحجور عليه قضائياً لعلة ادمان المخدرات او المسكرات او الاصابة باضطرابات عقلية.
تحدد مدة المنع من مزاولة المهنة في متن القرار الصادر عن وزير الصحة العامة بالنسبة للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
الفصل السادس: سر المهنة
على المعالج الانشغالي والطلاب الجامعيين في حقل العلاج الانشغالي ان يحافظوا على سر المهنة وعلى كل ما يطلعون عليه من خصوصيات الاشخاص في معرض المعالجة الا اذا أُعفوا من هذا السر بموجب نص خاص.
الفصل السابع: العقوبات
يعاقب بالسجن من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من ضعفين الى عشرة اضعاف الحد الادنى الرسمي للاجور او بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول المهنة خلافاً لاحكام هذا القانون.
يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى سنة وبغرامة من عشرة اضعاف الى عشرين ضعف الحد الادنى الرسمي للاجور او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص زاول المهنة بعد منعه من مزاولتها.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 آذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي