All legislation

قرار Decision No. 551 03/04/2012

تعديل القرار رقم 484 تاريخ 27/3/2012 الرامي الى دعوة الهيئات الانتخابية البلدية الفرعية لانتخاب مجالس بلدية جديدة لبعض البلدات، وتحديد مراكز الاقتراع فيها

Type
قرار · Decision
Number
551
Date
03/04/2012
Official Gazette
Issue 15, 05/04/2012, p. 1172-1175
Status
In force
Amended by
قرار رقم 667 تاريخ 19/04/2012 (Art. 1)
قرار رقم 680 تاريخ 21/04/2012 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 551 تاريخ 03/04/2012
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، المعدل بالمرسوم رقم 5868 تاريخ 18/7/2011، والمرسوم رقم 7744 تاريخ 15/3/2012 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادتين 14 و15 منه،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه،

بناء على القرار رقم 484 تاريخ 27/3/2012 الرامي الى دعوة الهيئات الانتخابية البلدية الفرعية لانتخاب مجالس بلدية جديدة لبعض البلدات، وتحديد مراكز الاقتراع فيها،

بناء على القرار رقم 535 تاريخ 2/4/2012 القاضي باستحداث بلدية جديدة تسمى بلدية «الهيشه»،

بناء على القرار رقم 536 تاريخ 2/4/2012 القاضي بحل مجلس بلدية حجولا - قضاء جبيل،

بناء على طلب وزير المهجرين المسجل برقم 5681 تاريخ 30/3/2012، والمتضمن تأجيل الانتخابات البلدية الفرعية في بلدية «بريح» قضاء الشوف، ريثما تتحقق المصالحة وتتأمن عودة المهجرين اليها لتعزيز العيش المشترك بين الاهالي،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 266 تاريخ 21/12/2010 الرامي الى ابطال الانتخابات في بلدية الشواغير الفوقا والشواغير التحتا بسبب عدم ضم ناخبي الشواغير للاشتراك في الاقتراع للبلدية المذكورة،

بناء لموافقة مدير الاحصاء في 26/3/1962، المبني على المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 29/12/1954،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعّدل في المادة الثانية من القرار رقم 484 تاريخ 27/3/2012، ما يلي: أ - تضاف الى عداد البلديات الواردة في المادة الثانية من القرار رقم 484 تاريخ 27/3/2012، البلديتين التاليتين: اولاً: في دوائر محافظة جبل لبنان الانتخابية -دوائر قضاء جبيل الانتخابية

ثانياً: في دوائر محافظة لبنان الشمالي الانتخابية -دوائر قضاء عكار الانتخابية ب - تضم الشواغير الى بلدية الشواغير الفوقا والشواغير التحتا، بحيث يصبح عدد الاعضاء الذين يؤلفون المجلس البلدي، وفقاً للتالي: في دوائر محافظة البقاع الانتخابية

-دوائر قضاء الهرمل الانتخابية

ج - تحذف من عداد البلديات الواردة في المادة الثانية من القرار رقم 484 تاريخ 27/3/2012، بلدة بريح - قضاء الشوف - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: - يعدّل في المادة الثالثة من القرار رقم 484 تاريخ 27/3/2012 تحديد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب اعضاء المجالس البلدية، وتقسم الاقلام على الشكل التالي: أ - تضاف الى تحديد وتقسيم اقلام الاقتراع للبلديات الواردة في المادة الثالثة من القرار رقم 484 تاريخ 27/3/2012، كل من بلدية حجولا - قضاء جبيل وبلدية الهيشة - قضاء عكار، وفقاً لما يلي:

محافظة جبل لبنان دوائر قضاء جبيل الانتخابية

محافظة الشمال دوائر قضاء عكار الانتخابية

ب - يعدّل تقسيم اقلام الاقتراع في بلدية الشواغير الفوقا والشواغير التحتا وفقا لما يلي: محافظة البقاع دوائر قضاء الهرمل الانتخابية

ج-تحذف بلدية بريح - قضاء الشوف من عداد البلديات التي حدّد مراكز اقتراع لها. والباقي دون تعديل.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 3 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل