All legislation

علم وخبر Notice of association No. 629 12/04/2012

تأسيس جمعية بإسم: «درب الوفاء للمسن» مركزها: الجديدة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
629
Date
12/04/2012
Official Gazette
Issue 17, 19/04/2012, p. 1499-1500
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 941 تاريخ 27/05/2014 (the text)
علم وخبر رقم 1724 تاريخ 24/09/2013 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 629 تاريخ 12/04/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «درب الوفاء للمسن» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 231 تاريخ 5/1/2012

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «درب الوفاء للمسن» مركزها: الجديدة - شارع الحكمة - العقار رقم 518 - ملك روزانا لطفي فارس - قضاء المتن. غايتها: 1 - إعانة المسنين والعجزة الفقراء والمحتاجين منهم. 2 - إعانة المسنين المحتاجين بمساعدة مادية لهم أو لعائلاتهم عند الضرورة ووفقا للحاجة. 3 - تنظيم وإقامة نشاطات خيرية من جهة لتكريم المسن والترفيه عنه ومن جهة ثانية لتمويل نشاطات الجمعية. 4 - إيجاد نواد أو مؤسسات للتعاون معها للقيام دورياً بنشاطات ترفيهية، وثقافية تشجيعاً لهؤلاء والنهوض بهم نحو حياة معنوية وجسدية أفضل. 5 - وصولاً الى الهدف الأسمى بناء دار للعجزة والمسنين مجاني إذا أمكن أو شبه مجاني بمتناول المجتمع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ريما خليل الغزال - ميرالا جورج جبور - ديانا جوزف بو سرحال - ايفون ادوار فليحان - سعاد ميشال اسكندر - شربل منصور سركيس ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ميرالا جورج جبور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وألا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل