المادة 1
مادة 1: يتوجب على المكلف تدوين رقمه الضريبي على كافة المستندات الصادرة عنه، كما يتوجب عليه أيضاً عند إصداره مستندات تتعلق بمستخدميه كالنماذج: ر3 - ر6 و ر7، وكذلك عند تقديمه كتباً الى وزارة المالية نيابة عن أحد أو بعض مستخدميه أو تتعلق بهم، أن يدوّن أرقام هؤلاء المستخدمين على تلك النماذج والكتب، كما يتوجب عليه أيضاً أن يدوّن أسماء المتعاملين معه المقيمين في لبنان وعناوينهم ورقمهم الضريبي، على الفواتير أو المستندات المماثلة الصادرة عنه.