المادة 2
مادة 2: تطبق أحكام البند 1 من المادة 113 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) التي تنص على فرض غرامة قدرها اثنان بالمئة (2%) من قيمة العملية موضوع الفاتورة وذلك في الحالتين التاليتين: . عدم إصدار فاتورة أو مستند مماثل للفاتورة متى كان إصدارها إلزامياً وفقاً للقانون. . إصدار فاتورة دون ذكر إسم مورد الأموال أو مقدم الخدمات.