إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما المادتين 34 و113 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 194/2011 - 2012 تاريخ 30/4/2012)،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يتوجب على المكلف تدوين رقمه الضريبي على كافة المستندات الصادرة عنه، كما يتوجب عليه أيضاً عند إصداره مستندات تتعلق بمستخدميه كالنماذج: ر3 - ر6 و ر7، وكذلك عند تقديمه كتباً الى وزارة المالية نيابة عن أحد أو بعض مستخدميه أو تتعلق بهم، أن يدوّن أرقام هؤلاء المستخدمين على تلك النماذج والكتب، كما يتوجب عليه أيضاً أن يدوّن أسماء المتعاملين معه المقيمين في لبنان وعناوينهم ورقمهم الضريبي، على الفواتير أو المستندات المماثلة الصادرة عنه.
مادة 2: تطبق أحكام البند 1 من المادة 113 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) التي تنص على فرض غرامة قدرها اثنان بالمئة (2%) من قيمة العملية موضوع الفاتورة وذلك في الحالتين التاليتين: . عدم إصدار فاتورة أو مستند مماثل للفاتورة متى كان إصدارها إلزامياً وفقاً للقانون. . إصدار فاتورة دون ذكر إسم مورد الأموال أو مقدم الخدمات.
مادة 3: تطبق أحكام البند 2 من المادة 113 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) التي تنص على فرض غرامة قدرها خمسة بالألف (0.5%) من قيمة العملية موضوع الفاتورة وذلك عند إصدار فاتورة أو مستند مماثل للفاتورة تتضمن المخالفات التالية: . عدم ذكر الرقم الضريبي أو عنوان مورد الأموال أو مقدم الخدمات. . عدم ذكر الإسم والعنوان والرقم الضريبي للشخص الصادرة الفاتورة أو المستند المماثل لها لمصلحته، مع مراعاة عدم توجب ذكر الرقم الضريبي لذلك الشخص متى كان مستهلكا نهائيا من الأشخاص الطبيعيين. . عدم ذكر معدل الضريبة على القيمة المضافة عند توجبها، مع ذكر قيمتها. . عدم ذكر أحد عناصر وصف العملية موضوع الفاتورة، شرط أن لا يحول عدم ذكر هذا العنصر دون تمكن الإدارة من تحديد الوصف الكامل لهذه العملية. . عدم ذكر رقم الفاتورة التسلسلي وتاريخها. لا يحول فرض الغرامة على المخالفة الأخيرة دون ممارسة الإدارة الضريبية حقها في تقدير إيرادات وأرباح المكلف المخالف وفقاً لأحكام المادة 42 من فاتورة الإجراءات الضريبية وذلك عندما تشكل تلك المخالفة مؤشراً على إيرادات أو أرباح مكتومة.
مادة 4: تطبق أحكام المادة 150 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) في الحالتين التاليتين: . عدم تضمين الفاتورة أو المستند المماثل لها وصفاً كاملاً للعملية يشتمل على نوع السلعة أو رمزها، السعر الإفرادي، الكمية، القيمة الإجمالية، مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية في هذا القرار. . عدم تضمين الفاتورة أو المستند المماثل لها قيمة الضريبة على القيمة المضافة. وتفرض بالتالي غرامة قدرها 25% من الضريبة المتوجبة على العملية موضوع الفاتورة.
مادة 5: مع مراعاة أحكام المادتين 8 و11 من القانون رقم 379/2001 (قانون الضريبة على القيمة المضافة)، لا تُّعد المستندات الداخلية التي يتداولها المكلف إدارياً مع مستخدميه وأقسام مؤسسته بمثابة فواتير حتى ولو تضمنت مبالغ.
مادة 6: يمكن للمكلفين الذين يتعاملون مع زبائن مكتومين مقيمين في لبنان بصفتهم أصحاب مهن ومؤسسات تجارية أو صناعية أو أصحاب مهن حرة أو جمعيات ومؤسسات لا تتوخى الربح، تزويد الإدارة الضريبية بمعلومات عن أسماء هؤلاء المكلفين وعناوينهم التفصيلية فصلياً في خلال مهلة 20 يوماً من انتهاء الفصل ولا يخضعوا في هذه الحالة لأحكام الغرامة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 113 من قانون الإجراءات الضريبية.
مادة 7: تلغى التعليمات رقم 3083/ص1 تاريخ 18/9/2010 .
بيروت في 1حزيران 2012
وزير المالية
محمد الصفدي