المادة 4
مادة 4: تطبق أحكام المادة 150 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) في الحالتين التاليتين: . عدم تضمين الفاتورة أو المستند المماثل لها وصفاً كاملاً للعملية يشتمل على نوع السلعة أو رمزها، السعر الإفرادي، الكمية، القيمة الإجمالية، مع مراعاة ما ورد في المادة الثانية في هذا القرار. . عدم تضمين الفاتورة أو المستند المماثل لها قيمة الضريبة على القيمة المضافة. وتفرض بالتالي غرامة قدرها 25% من الضريبة المتوجبة على العملية موضوع الفاتورة.