المادة 3
مادة 3: تطبق أحكام البند 2 من المادة 113 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) التي تنص على فرض غرامة قدرها خمسة بالألف (0.5%) من قيمة العملية موضوع الفاتورة وذلك عند إصدار فاتورة أو مستند مماثل للفاتورة تتضمن المخالفات التالية: . عدم ذكر الرقم الضريبي أو عنوان مورد الأموال أو مقدم الخدمات. . عدم ذكر الإسم والعنوان والرقم الضريبي للشخص الصادرة الفاتورة أو المستند المماثل لها لمصلحته، مع مراعاة عدم توجب ذكر الرقم الضريبي لذلك الشخص متى كان مستهلكا نهائيا من الأشخاص الطبيعيين. . عدم ذكر معدل الضريبة على القيمة المضافة عند توجبها، مع ذكر قيمتها. . عدم ذكر أحد عناصر وصف العملية موضوع الفاتورة، شرط أن لا يحول عدم ذكر هذا العنصر دون تمكن الإدارة من تحديد الوصف الكامل لهذه العملية. . عدم ذكر رقم الفاتورة التسلسلي وتاريخها. لا يحول فرض الغرامة على المخالفة الأخيرة دون ممارسة الإدارة الضريبية حقها في تقدير إيرادات وأرباح المكلف المخالف وفقاً لأحكام المادة 42 من فاتورة الإجراءات الضريبية وذلك عندما تشكل تلك المخالفة مؤشراً على إيرادات أو أرباح مكتومة.