All legislation

مرسوم Decree No. 8153 18/05/2012

ترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر الموت) في منطقتي روميه وبياقوت العقاريتين قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
8153
Date
18/05/2012
Official Gazette
Issue 23, 31/05/2012, p. 2022-2023
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4334 تاريخ 31/01/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 8153 تاريخ 18/05/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد طانيوس زينون المسجل بالرقم 837/2011، المتضمن طلبه اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر الموت) لتأمين العبور الى العقار رقم 2873 من منطقة روميه العقارية - قضاء المتن.

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 837/2011 تاريخ 12/12/2011،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد طانيوس زينون مالك العقار رقم 2873 من منطقة روميه العقارية - قضاء المتن، اشغال مساحة /85/م2 خمسة وثمانون متراً مربعاً من الاملاك العمومية النهرية (مجرى نهر الموت) المبينة باللون الاحمر والمحددة بالاحرف (أ - ب - ج - د - أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها بالمرور فقط على القسم موضوع المادة الاولى كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وتجري هذه الاشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، وحقوق الافراد معها محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض أو استرداد ما تم صرفه.

المادة 6

مادة 6: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /2.040.000/ل.ل. فقط مليونان واربعون الف ليرة لبنانية اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير او انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقة ومسؤولية المرخص له.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 ايار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي