The whole text

قرار رقم 8 تاريخ 31/05/2012 In force

المادة 10

المادة 10

تتولى المصلحة المالية الصلاحيات والمهام التي تنيطها بها انظمة التعاونية وبخاصة النظام المالي المعتمد فيها، لاسيما:

- اعداد مشروع الموازنة بالتعاون مع مختلف الوحدات التي تتألف منها التعاونية والفذلكة ومراقبة تنفيذها.

- اعمال المحاسبة والتدقيق في قيودها.

- اعداد قطع الحساب وفق الاصول المعتمدة بالتنسيق مع الوحدات.

المادة 10 من قرار رقم 8 تاريخ 31/05/2012 https://lebaneselegislation.com/law/232133/article/10/