The whole text

قرار رقم 469 تاريخ 28/05/2012 In force

المادة 1

المادة 1

تخضع جميع المستوردات من حيوانات حية - بما فيها الطيور - ومنتجاتها من اللحوم والحليب ومشتقاته والعسل والتمور والأسماك والاحياء المائية ومشتقاتها (باستثناء أسماك الزينة) والمواد الغذائية وغير الغذائية (مثل المصارين والجلود) المصنعة من منشأ حيواني أو نباتي والحبوب (بما فيها القمح والشعير والذرة... وغيرها) والأعلاف (على اختلاف أنواعها بما فيها المزيدات العلفية) والأرز والبن والبهارات والشاي والأعشاب الطبيعية (زهورات) والشتول وبذار البطاطا والبطاطا والأدوية الزراعية والأدوية والمستحضرات البيطرية والامصال الحيوانية واللقاحات البيطرية والأسمدة المعدنية والعضوية والطبيعية والبيتموس والتورب، للفحص والتحليل قبل السماح بإدخالها الى لبنان.

المادة 1 من قرار رقم 469 تاريخ 28/05/2012 https://lebaneselegislation.com/law/232182/article/1/