The whole text

قرار رقم 469 تاريخ 28/05/2012 In force

المادة 2

المادة 2

أخذ العينة:

1 - لا تؤخذ العينة إلا بعد تقديم الطلب وفق النموذج رقم 1A (للمنتجات النباتية) ورقم 1B (للمنتجات الحيوانية) الملحقين بهذا القرار مرفقاً بالمستندات والوثائق المطلوبة، والموافقة على الطلب والمستندات والوثائق.

2 - لا تؤخذ العينة الا بعد إجراء الفحص الحسي الظاهري المباشر والتأكد من سلامة الشحنة، بناء على الطلب المقدم المذكور أعلاه، الذي تضم إليه لاحقاً مستندات البيان الحراري والبطاقة البيانية (سمات التعريف)، (حيث يلزم).

3 - تؤخذ العينة من قبل الموظف أو الموظفين المختصين بحضور صاحب العلاقة أو من ينوب عنه وممثلين عن الإدارات المعنية (حيث يلزم).

4 - تحدد العينة ويحدد وزنها أو عددها أو عدد العينات وفقاً للجداول المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.

5 - يضاعف عدد العينات عند الشك أو ظهور حالة مرضية أو صحية معينة بناء على طلب مركز الحجر الصحي المختص ومطالعة المصلحة المختصة وموافقة وزير الزراعة.

6 - يجب اعتماد قواعد النظافة الجيدة عند أخذ العينة واستعمال الوسائل الكفيلة بمنع انتقال العدوى أو التلوث في حال وجودهما (كفوف، كمامة، مواد معقمة، ألبسة واقية،...).

7 - يجب وضع العينة في كيس خاص جديد يستعمل لهذه الغاية لمرة واحدة فقط، يتم إقفاله جيداً فور وضع العينة فيه.

8 - توضع العينة (أو العينات) في عبوة تتناسب ونوعها وحجمها وظروف نقلها وتقفل وتختم بالشمع الأحمر أو الرصاص الخاص أو مختومة من قبل مركز الحجر الصحي المختص.

9 - تنقل العينة مباشرة من المستوعب الى السيارة المبردة أو الى براد المركز (للعينات التي تتطلب درجات حرارة منخفضة أو تبريد).

10 - يمنع رصف العينات فوق بعضها وتؤخذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتقال العدوى أو التلوث من عينة الى أخرى في حال وجودهما.

11- يجب أن تؤخذ العينة من عدة أماكن من البضاعة.

12 - تحدد الفحوصات أو التحاليل المطلوبة وفقاً للنصوص النافذة ذات الصلة و/أو وفقاً للجداول المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ منه.

13 - يعد الموظف المسؤول في الحجر الصحي الإحالة واستمارة فحص العينة وفق النموذج رقم (2) الملحق بهذا القرار بعد ان يوقعها ويحدد الساعة والتاريخ والمختبر المرسلة اليه العينة.

14 - يعطى لكل عينة رقم خاص بها (code أو رمز) يحدده رئيس مركز الحجر الصحي المعني أو من ينوب عنه، ويمنع منعاً باتاً على أي شخص آخر معرفة الى أي جهة يعود هذا الرقم (يعتبر هذا الرقم بمثابة البديل عن اسم صاحب العينة).

المادة 2 من قرار رقم 469 تاريخ 28/05/2012 https://lebaneselegislation.com/law/232182/article/2/