The whole text

قرار رقم 508 تاريخ 08/06/2012 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يسمح بادخال الاسمدة ومحسنات التربة الا بعد ان ترفق كل ارسالية بالمستندات التالية:

أ. صورة عن شهادة المنشأ أو ما يعادلها،

ب . شهادة تحليل اصلية صادرة عن الشركة المصنعة،

ج. للأسمدة التي تحتوي على مواد عضوية:

i. شهادة صحية زراعية في حال كانت من مصدر نباتي تثبت خلوها من بذور الاعشاب الحية والنيماتودا وبيوض النيماتودا الضارة للنبات.

ii شهادة صحية بيطرية في حال كانت من مصدر حيواني تثبت خلوها من الملوثات ومسببات الامراض (السلمونيلا Salmonella والايشيريشيا كولاي Escherichia coli)،

د. للأسمدة التي تحتوي على مخصبات حيوية:

i. افادة من الشركة المصنعة تثبت نقاوة سلالة الكائنات المجهرية.

ii. شهادة تحليل تثبت ان جميع الكائنات سوف تبقى حية لمدة ستة اشهر على الاقل من تاريخ الوصول وتحدد ظروف التخزين المناسبة ونسبة الرطوبة الملائمة لضمان بقاء الكائنات حية.

المادة 3 من قرار رقم 508 تاريخ 08/06/2012 https://lebaneselegislation.com/law/232193/article/3/