The whole text

قرار رقم 508 تاريخ 08/06/2012 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تقدم الشركة المستوردة طلباً مسبقاً في مديرية الثروة الزراعية لسحب عينات من الاسمدة ومحسنات التربة المستوردة (وفقاً للنموذج المرفق) تمهيداً لادخالها الى لبنان. يحمل الطلب توقيع المسؤول لدى الشركة على ان يأخذ رقماً تسلسلياً في الدائرة الادارية يسمح بتتبع المعاملة. يضم الى الطلب صور عن المستندات المطلوبة والمذكورة لاحقاً في هذه المادة وعلى نموذج الطلب تقوم مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية بناءً على مطالعة دائرة البستنة بالموافقة المبدئية على سحب عينات ممثلة، من البضاعة الواردة، وابلاغها مركز الحجر الصحي الزراعي بواسطة مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي لإيداعها المختبر المعتمد من وزارة الزراعة. يبلغ المختبر نتيجة التحليل الى مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية - مديرية الثروة الزراعية التي تبلغ موافقتها على ادخال البضاعة أو رفضها الى مصلحة مراقبة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي الزراعي. يرفق الطلب بصور عن المستندات التالية:

1. شهادة منشأ أو ما يعادلها.

2. (Proforma Invoice) صادرة من الشركة المنتجة، أو عن الشركة المصدرة.

3. شهادة تحليل الاسمدة ومحسنات التربة المستوردة صادرة عن الشركة المنتجة أو المصدرة وتحمل نفس ال (Batch number) للاسمدة السائلة.

4. لائحة المحتوبات (Packing List) أو Certificate Weight. إن إعطاء أي معلومات غير صحيحة تعرض صاحبها للملاحقة القانونية، ويلغى التسجيل ويمنع من الاستيراد.

المادة 4 من قرار رقم 508 تاريخ 08/06/2012 https://lebaneselegislation.com/law/232193/article/4/