المادة 1
مادة 1: لا يسمح باستيراد أي سماد أو محسن تربة ما لم يكن مسجلاً في وزارة الزراعة.
قرار Decision No. 508 08/06/2012
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الأسمدة الزراعية)،
بناء على القرار رقم 212/1 تاريخ 6/5/2010 (تشكيل لجنة الاسمدة في وزارة الزراعة)،
بناء على القرار رقم 791/1 تاريخ 29/8/2011 (تصنيف الاسمدة ومخصبات ومحسنات التربة)،
بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،
بناء على القرار رقم 507/1 تاريخ 8/6/2012 (شروط تسجيل الاسمدة ومحسنات التربة المتداولة في لبنان)،
وبعد موافقة لجنة الاسمدة في جلستها المنعقدة بتاريخ 7 أيار 2012،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: لا يسمح باستيراد أي سماد أو محسن تربة ما لم يكن مسجلاً في وزارة الزراعة.
مادة 2: على المستورد أن يكون حاصلاً على إذن مزاولة مهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وذلك اعتبارا من 8 أيلول 2012. ويستثنى من الحصول على اذن مزاولة مهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة المؤسسات العلمية المعترف بها.
مادة 3: لا يسمح بادخال الاسمدة ومحسنات التربة الا بعد ان ترفق كل ارسالية بالمستندات التالية:
أ. صورة عن شهادة المنشأ أو ما يعادلها،
ب . شهادة تحليل اصلية صادرة عن الشركة المصنعة،
ج. للأسمدة التي تحتوي على مواد عضوية:
i. شهادة صحية زراعية في حال كانت من مصدر نباتي تثبت خلوها من بذور الاعشاب الحية والنيماتودا وبيوض النيماتودا الضارة للنبات.
ii شهادة صحية بيطرية في حال كانت من مصدر حيواني تثبت خلوها من الملوثات ومسببات الامراض (السلمونيلا Salmonella والايشيريشيا كولاي Escherichia coli)،
د. للأسمدة التي تحتوي على مخصبات حيوية:
i. افادة من الشركة المصنعة تثبت نقاوة سلالة الكائنات المجهرية.
ii. شهادة تحليل تثبت ان جميع الكائنات سوف تبقى حية لمدة ستة اشهر على الاقل من تاريخ الوصول وتحدد ظروف التخزين المناسبة ونسبة الرطوبة الملائمة لضمان بقاء الكائنات حية.
مادة 4: تقدم الشركة المستوردة طلباً مسبقاً في مديرية الثروة الزراعية لسحب عينات من الاسمدة ومحسنات التربة المستوردة (وفقاً للنموذج المرفق) تمهيداً لادخالها الى لبنان. يحمل الطلب توقيع المسؤول لدى الشركة على ان يأخذ رقماً تسلسلياً في الدائرة الادارية يسمح بتتبع المعاملة. يضم الى الطلب صور عن المستندات المطلوبة والمذكورة لاحقاً في هذه المادة وعلى نموذج الطلب تقوم مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية بناءً على مطالعة دائرة البستنة بالموافقة المبدئية على سحب عينات ممثلة، من البضاعة الواردة، وابلاغها مركز الحجر الصحي الزراعي بواسطة مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي لإيداعها المختبر المعتمد من وزارة الزراعة. يبلغ المختبر نتيجة التحليل الى مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية - مديرية الثروة الزراعية التي تبلغ موافقتها على ادخال البضاعة أو رفضها الى مصلحة مراقبة الاستيراد والتصدير والحجر الصحي الزراعي. يرفق الطلب بصور عن المستندات التالية:
1. شهادة منشأ أو ما يعادلها.
2. (Proforma Invoice) صادرة من الشركة المنتجة، أو عن الشركة المصدرة.
3. شهادة تحليل الاسمدة ومحسنات التربة المستوردة صادرة عن الشركة المنتجة أو المصدرة وتحمل نفس ال (Batch number) للاسمدة السائلة.
4. لائحة المحتوبات (Packing List) أو Certificate Weight. إن إعطاء أي معلومات غير صحيحة تعرض صاحبها للملاحقة القانونية، ويلغى التسجيل ويمنع من الاستيراد.
مادة 5: يخضع كل سماد زراعي للتحليل في أحد المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الزراعة وفقاً لل AOAC Methods. تقارن نتائج التحليل مع تلك المصرح بها في ملف التسجيل التابع لكل سماد وشركة. تؤخذ عينة لتحليلها وتقسم الى ثلاثة أقسام: القسم الاول يودع للحفظ في مركز الحجر الصحي الزراعي والقسم الثاني يسلم الى المختبر المعتمد من قبل الوزارة والقسم الثالث يسلم الى صاحب العلاقة على أن تختم جميعها وفق الاصول عند سحبها. يقوم المختبر المعتمد باجراء التحاليل على العينة المسلمة له. في حال تطابق نتائج التحليل مع تلك المصرح بها بحسب التسجيل، يفرج عن السماد الزراعي. وفي حال عدم تطابق نتائج الحليل مع تلك المصرح بها، يعاود مختبر وزارة الزراعة أو المختبر المعتمد من قبلها الفحص تلقائياً للتأكد من نتيجة التحليل المخبري. ويسمح باختلاف في الفحص المخبري بنسبة لا تتجاوز 5% من تركيز كل من العناصر المعلنة في الشهادة ويسمح بفرق 15% للمادة العضوية.
مادة 6: يجب ان تكون المستندات كافة مكتوبة بإحدى اللغات الثلاث/ العربية أو الفرنسية أو الانكليزية وإن كانت بلغة أخرى فإنه يجب ترجمتها حسب الأصول لدى مترجم حلف.
مادة 7: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.
مادة 8: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم، ويعمل به فور نشره.
بيروت في 8/6/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن