المادة 3
(عدلت بموجب قرار 2 / 2016 )
مادة 3 : يمنع تشغيل او استثمار اي مستودع قبل الحصول على التسجيل الصحي من مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة وفق الشروط المحددة في هذا القرار.
Possibly affected, check: قرار رقم 2 تاريخ 05/01/2016, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفصل الاول في التسجيل الصحي) by قرار رقم 2 تاريخ 05/01/2016, article 1, 14/01/2016
المادة الأولى: تعدل المادة الثالثة من الفصل الاول في التسجيل الصحي من القرار رقم 540/1 تاريخ 15/6/2012 لتصبح كما يلي: يمنع تشغيل او استثمار اي مستودع قبل الحصول على التسجيل الصحي من مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة وفق الشروط المحددة في هذا القرار.