المادة 4
(عدلت بموجب قرار 2 / 2016 )
مادة 4: 1 . يقدم المسؤول عن المستودع طلب تسجيل الى مصلحة الزراعة الاقليمية التي يتبع لها ادارياً، وفق النموذج المعتمد من مديرية الثروة الحيوانية وذلك بهدف الحصول على التسجيل الصحي المنصوص عنه في المادة السابقة. يرفق الطلب بالمستندات التالية: - صورة عن السجل التجاري. - صورة عن هوية المسؤول عن المستودع. - خريطة تفصيلية قياس 1/100 تبين كل اقسام المستودع.
2 . تخضع المستودعات المعنية بهذا القرار لآلية الكشف الصادرة بالتعميم رقم 7/1 تاريخ 16/5/2011 ويرفع كامل الملف الى مدير الثروة الحيوانية لاتخاذ القرار المناسب.
Possibly affected, check: قرار رقم 2 تاريخ 05/01/2016, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قرار رقم 2 تاريخ 05/01/2016, article 2, 14/01/2016
المادة الثانية: تعدل الفقرة الثانية من المادة الرابعة لتصبح كما يلي: تخضع المستودعات المعنية بهذا القرار لآلية الكشف الصادرة بالتعميم رقم 7/1 تاريخ 16/5/2011 ويرفع كامل الملف الى مدير الثروة الحيوانية لاتخاذ القرار المناسب.