إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة) ولا سيما البند 9 من المادة الأولى،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة، وإعادة تنظيم الوزارة) لا سيما المادة 16 منه (تحديد مهام مديرية الثروة الحيوانية)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية الإلزامية رقم 656:2002 «القواعد العامة لصحة الغذاء»،
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 654:2002 «نظام تطبيق معالجة وتداول الاغذية المجمدة»،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 2774/6 تاريخ 15/05/2012،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرّر ما يأتي:
تعاريف
مادة 1: تعاريف تعتمد لاغراض هذا القرار التعاريف التالية: - مادة غذائية: كل مادة غذائية من اصل حيواني معدة للاستهلاك البشري بما فيها الاسماك والاحياء المائية ومنتجاتها. - مستودع: كل مكان مجهز لتخزين المواد الغذائية من اصل حيواني مهما كان حجمه. - المسؤول: هو صاحب مستودع مواد غذائية أو من ينوب عنه. - الغلاف: هو التغليف الاولي الذي يلامس المواد الغذائية مباشرة. - العبوة: هي المستوعب الثاني الذي يحوي المادة الغذائية المغلفة (كرتونة...).
مادة 2: تخضع جميع مستودعات المواد الغذائية من اصل حيواني لاحكام هذا القرار.
الفصل الاول: في التسجيل الصحي
(عدلت بموجب قرار 2 / 2016 )
مادة 3 : يمنع تشغيل او استثمار اي مستودع قبل الحصول على التسجيل الصحي من مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة وفق الشروط المحددة في هذا القرار.
Possibly affected, check: قرار رقم 2 تاريخ 05/01/2016, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفصل الاول في التسجيل الصحي) by قرار رقم 2 تاريخ 05/01/2016, article 1, 14/01/2016
المادة الأولى: تعدل المادة الثالثة من الفصل الاول في التسجيل الصحي من القرار رقم 540/1 تاريخ 15/6/2012 لتصبح كما يلي: يمنع تشغيل او استثمار اي مستودع قبل الحصول على التسجيل الصحي من مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة وفق الشروط المحددة في هذا القرار.
(عدلت بموجب قرار 2 / 2016 )
مادة 4: 1 . يقدم المسؤول عن المستودع طلب تسجيل الى مصلحة الزراعة الاقليمية التي يتبع لها ادارياً، وفق النموذج المعتمد من مديرية الثروة الحيوانية وذلك بهدف الحصول على التسجيل الصحي المنصوص عنه في المادة السابقة. يرفق الطلب بالمستندات التالية: - صورة عن السجل التجاري. - صورة عن هوية المسؤول عن المستودع. - خريطة تفصيلية قياس 1/100 تبين كل اقسام المستودع.
2 . تخضع المستودعات المعنية بهذا القرار لآلية الكشف الصادرة بالتعميم رقم 7/1 تاريخ 16/5/2011 ويرفع كامل الملف الى مدير الثروة الحيوانية لاتخاذ القرار المناسب.
Possibly affected, check: قرار رقم 2 تاريخ 05/01/2016, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الثانية) by قرار رقم 2 تاريخ 05/01/2016, article 2, 14/01/2016
المادة الثانية: تعدل الفقرة الثانية من المادة الرابعة لتصبح كما يلي: تخضع المستودعات المعنية بهذا القرار لآلية الكشف الصادرة بالتعميم رقم 7/1 تاريخ 16/5/2011 ويرفع كامل الملف الى مدير الثروة الحيوانية لاتخاذ القرار المناسب.
الفصل الثاني: شروط عامة
مادة 5: يراعى عند انشاء أو استثمار اي مستودع ان يكون المبنى سهل الصيانة والتنظيف ويتناسب من حيث الحجم وطريقة التخزين ودرجة التبريد مع طبيعة وكمية المواد المخزنة كما تجب مراعاة الشروط التالية:
أ - يجب ان لا يقع المستودع في أي مكان يمكن ان يشكل تهديداً لسلامة المواد الغذائية وان يكون بعيداً عن: . المناطق الملوثة بيئياً والنشاطات الصناعية التي تشكل تهديداً بتلوث الغذاء، . المناطق المعرضة للحشرات والقوارض، . المناطق التي لا يمكن إزالة النفايات الصلبة والسائلة منها بشكل فعال.
ب - يجب ان تكون الأرضيات مبنية بمواد عازلة ومقاومة وسهلة التنظيف والتطهير ومصممة بطريقة تسمح بالتصريف السهل للسوائل.
ج - يجب ان تكون أسطح الجدران ملساء خالية من الشقوق وسهلة التنظيف ومقاومة وعازلة وذات لون فاتح.
د - يجب ان تكون الأسقف في الأماكن التي يتم فيها تداول المواد الغذائية سهلة التنظيف، كما يجب ان تكون الأسقف والإضافات المعلقة فيها مبنية ومركبة بطريقة تحدّ من تكدس الأوساخ وتكاثف البخار والتقشر. ه - يجب ان تكون الأبواب مصنوعة من مواد غير قابلة للتآكل وسهلة التنظيف.
و - يجب ان تكون التهوئة كافية كما يجب تأمين نظام ملائم للتخلص من البخار والروائح الضارة والكريهة. ز - يجب ان تكون الإضاءة كافية، طبيعية كانت أم اصطناعية، وان تكون أجهزة الإضاءة محمية بطريقة تمنع تلوث الأغذية في حالة الكسر.
ح - يمنع استعمال الخشب في بناء المستودعات ويسمح به فقط في الطبالي. ط - يجب وضع لوحات بأسماء الاقسام وارشادات السلامة.
مادة 6: يمنع تواجد الحيوانات الاليفة داخل المستودع. كما على المسؤول اتخاذ جميع التدابير الفعالة لمنع دخول الحيوانات البرية أو الضارة (قوارض، حشرات، زواحف...) الى داخل المستودع، ووضع برنامج موثّق لمراقبة الآفات ومكافحتها وللحماية من دخول الحيوانات.
مادة 7: يجب القيام بتنظيف المستودع دورياً وكلما دعت الحاجة وذلك بالطرق اللازمة وفقاً لبرنامج محدد. كما يجب اتخاذ التدابير اللازمة لازالة وتخزين النفايات، ويجب ان يتم الحفاظ على مستوعبات النفايات مقفلة ونظيفة بشكل ملائم.
مادة 8: يسمح فقط باستعمال مواد التنظيف والتعقيم المعتمدة في مصانع الغذاء ويجب ان تكون العبوات التي تحوي هذه المواد مميزة بشكل واضح وتحتوي على لصاقة تحدد المحتوى وطريقة الاستعمال. تحفظ جميع مواد التنظيف والتعقيم في مكان محدد ومحكم الاغلاق.
مادة 9: تجهز المستودعات بحمامات ومغاسل وغرف ملابس تتناسب مع عدد العمال والموظفين. وتحفظ الحمامات وغرف الملابس نظيفة ومرتبة في جميع الاوقات.
مادة 10: تخزن المواد الغذائية في الظروف الموصى بها من قبل المنتج والمذكورة على بطاقة البيانات مع مراعاة ما هو محدد في المادة السابعة عشرة من هذا القرار بالنسبة لحرارة التبريد أو التجميد.
مادة 11: يمنع تخزين المواد الغذائية في غير غلافها أو عبوتها الاصليين. كما تمنع اعادة توضيب أي من المواد الغذائية المبردة والمجلدة بأي شكل من الاشكال.
مادة 12: يمنع تخزين المواد الغذائية المغلفة مع مواد غذائية غير مغلفة في غرفة واحدة. كما يجب الفصل بين المواد النيئة وتلك الجاهزة للاكل. يمنع تخزين المواد الغذائية مباشرة على الارض.
الفصل الثالث: الموظفون
مادة 13: يجب على الموظفين والعاملين في المستودعات، خاصة الذين هم على تماس مع المواد الغذائية، المحافظة على نظافتهم الشخصية ونظافة ملابسهم بشكل دائم. ويمنع التدخين والاكل والشرب داخل المستودعات.
مادة 14: على المسؤول عن المستودع التأكد من ان جميع الموظفين والعمال بصحة جيدة ولا يشكلون اي مصدر عدوى أو تلوث للمواد الغذائية المخزنة. كما يقع على عاتق المسؤول تدريب جميع الموظفين على قواعد السلامة العامة وسلامة الغذاء كل حسب مسؤوليته.
الفصل الرابع: التخزين المبرد والمجمد
مادة 15: يجب ان يتوافر لدى كل مستودع معدات التبريد ومصادر الطاقة الضرورية لتأمين درجة الحرارة المطلوبة على مدار الساعة في جميع ارجاء غرف التبريد أو التجميد.
مادة 16:
1 - يجب تجهيز كل غرفة تبريد بساعة حرارة توضع خارج الغرفة تمكن من مراقبة الحرارة من الخارج. 2 - يجب تجهيز كل غرفة تبريد أو تجميد بنظام رقمي لتسجيل الحرارة على مدار الساعة على ان توزع مجسات الحرارة في الغرفة بشكل بعطي التسجيل الادق لدرجة حرارة الجو في مختلف ارجائها.
3 - تخضع ساعات الحرارة وانظمة تسجيل الحرارة للمعايرة الدورية من قبل معهد البحوث الصناعية أو من قبل مؤسسات متخصصة معتمدة.
4 - يجب حفظ معلومات هذا النظام لمدة سنة على الاقل ويحق لموظفي وزارة الزراعة الاطلاع على هذه المعلومات فورا عند الطلب.
5 - يجب تجهيز المستودعات بأجهزة انذار تنطلق عند انقطاع الكهرباء أو عند وصول الحرارة الى مستويات غير مرغوب فيها.
مادة 17: يجب ان لا تزيد درجة حرارة المواد الغذائية عن تلك المحددة في الملحق رقم واحد المرفق بهذا القرار. يمكن اعتماد درجة الحرارة التي يوصي بها المنتج فقط اذا كانت ادنى من تلك الواردة في الملحق. وفي جميع الاحوال تحفظ المواد المبردة على درجة حرارة اعلى من درجة بدء التجميد الخاصة بها.
مادة 18: يمنع حصول تذبذب في درجات الحرارة يفوق الدرجتين مئويتين داخل غرف التبريد وثلاث درجات داخل غرف التجميد لمدة تتجاوز ثلاث ساعات. وفي جميع الاحوال يجب ان لا يتخطى ارتفاع درجة حرارة سطح المواد الغذائية الدرجتين بالنسبة للمواد المبردة والثلاث درجات بالنسبة للمواد المجمدة.
مادة 19: يجب تخزين المنتجات بشكل لا يمنع دوران الهواء، ويجب الا تلتصق هذه المنتجات ابداً بالجدران أو السقف أو الارض، بحيث تبعد عنها مسافة لا تقل عن 10 سم، باستثناء الغرف المبردة المغلفة بغلاف لا يسمح بنفاذ الحرارة. كما يجب الا تتجاوز محتويات غرف التبريد خط التحميل الاقصى، ويجب عدم اخراج المخزون من الغرف واعادته اليها، الا في الضرورة القصوى.
مادة 20: يجب اعتماد نظام مضبوط لحركة المخزون وتطبيق النظام بعناية، بطريقة تضمن بيع المنتجات على اساس الاقدم فالاحدث.
مادة 21: عند التحميل أو التفريغ من المراكز الحدودية أو المستوعبات أو المستودعات المبردة أو المجمدة يجب التأكد من اتخاذ جميع التدابير لاتمام العملية بأقصى سرعة ودون الاخلال بسلسلة التبريد (LA CHAINE DU FROID) كما يجب المحافظة على درجة حرارة التبريد أو التجميد المطلوبة للمواد الغذائية اثناء انتظارها على المراكز الحدودية وأثناء نقلها من المراكز الى المستودع، وذلك عبر تأمين مصادر الطاقة اللازمة.
مادة 22: في حال حدوث خلل في عمليات التبريد أو التجميد على المسؤول القيام بالاجراءات التصحيحية اللازمة في اسرع وقت ممكن على ان يتم توثيق فترة ونوع الخلل والاجراءات التصحيحية في سجل خاص يحفظ ويرفق بسجل الحرارة.
مادة 23: تجهز جميع الابواب التي تطل على خارج المستودع بسواتر تحد من تبادل الحرارة مع البيئة الخارجية للمستودع.
مادة 24: يمنع القيام بالاعمال التالية في المستودعات: - تذويب المواد الغذائية المجمدة. - تجميد المواد المبردة. - اعادة تجميد اية مواد غذائية كانت مجمدة وتم تذويبها لأي سبب من الاسباب. - نقل أو تحميل المواد الغذائية في وسائل نقل غير مجهزة لهذه الغاية.
الفصل الخامس: التتبع
مادة 25: على كل مسؤول مسك سجلات تبين بوضوح كميات المواد الغذائية الداخلة الى المستودع والخارجة منه بحسب كل دفعة مع ذكر التالي: 1 - اسم الجهة الموردة وعنوانها 2 - تاريخ ادخال المواد الغذائية الى المستودع 3 - تاريخ اخراج المواد الغذائية من المستودع 4 - اسم وعنوان الجهة المستلمة للمواد الغذائية 5 - تاريخ صلاحية المواد الغذائية كما يجب ان تظهر بوضوح الكميات المتبقية من اية دفعة في اي وقت كان. تحفظ هذه السجلات لمدة سنتين على الاقل بعد انتهاء فترة صلاحية المنتج وتوضع بتصرف موظفي وزارة الزراعة المكلفين بالكشف على المستودعات فور طلبهم.
الفصل السادس: حفظ السجلات
مادة 26: على المسؤول الاحتفاظ بملفات منظمة لمدة ثلاث سنوات على الاقل حول: - جداول عمليات التنظيف والتعقيم التي يقوم بها دوريا. - الوضع الصحي للموظفين. - عمليات معايرة ساعات الحرارة وانظمة تسجيل الحرارة. - برنامج مكافحة القوارض والحشرات.
الفصل السابع: المواد المنتهية الصلاحية أو الفاسدة
مادة 27: يتوجب على المسؤول عن المستودع ابلاغ وزارة الزراعة عن كمية المواد الغذائية المتبقية لديه قبل اسبوع من تاريخ انتهاء صلاحيتها أو في حال فساد أي كمية من المواد الغذائية قبل انتهاء مدة صلاحيتها.
مادة 28: عند انقضاء فترة الصلاحية أو في حال فساد اية كمية من المواد الغذائية، يقوم المسؤول عن المستودع بابلاغ مصلحة الزراعة الاقليمية التي يتبع لها ادارياً، بكتاب خطي يبين نوع المواد وماركتها ووحدة الوزن والكمية الاجمالية وتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، على ان تقوم وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارتي البيئة والاقتصاد والتجارة بتنظيم عملية التلف بافضل الشروط الصحية والبيئية المتوفرة.
مادة 29: تحفظ المواد الغذائية التي انتهت مدة صلاحيتها أو التي فسدت، خلال فترة وجودها في المستودع في غرفة خاصة مقفلة لا يحمل مفتاحها الا المسؤول عن المستودع، ويوضع عليها اعلان واضح بأنها مواد منتهية الصلاحية أو فاسدة. يمنع ابقاء مواد منتهية الصلاحية أو فاسدة لأي سبب كان مع المواد الصالحة. كما يمنع التصرف بأية مواد فاسدة أو منتهية الصلاحية من دون علم الجهات المختصة في وزارة الزراعة.
الفصل الثامن: احكام عامة
مادة 30: في حال تبين نتيجة الكشف عدم توافر الشروط المطلوبة تتخذ الاجراءات التالية: 1 - تعطى مهلة محددة للمسؤول عن المستودع لاجراء التصحيح اللازم وفق الملاحظات التي يتم وضعها من قبل موظفي وزارة الزراعة. 2 - في حال تبين نتيجة الكشف الثاني بعد انتهاء المهلة المحددة ان التصحيح لم يتم تمدد المهلة المعطاة مع توجيه انذار بإقفال المستودع في حال عدم الالتزام بالملاحظات الموضوعة بعد انتهاء هذه الفترة. 3 - تقوم وزارة الزراعة باقفال اداري مؤقت للمستودع ولفترة يحددها وزير الزراعة في حال عدم توافر الشروط المطلوبة بعد انتهاء فترة الانذار.
مادة 31: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
مادة 32: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 15/6/2012
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن