All legislation

قرار Decision No. 158 12/06/2012

تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة المصارعة

Type
قرار · Decision
Number
158
Date
12/06/2012
Official Gazette
Issue 28, 28/06/2012, p. 2981
Status
In force
Amended by
قرار رقم 185 تاريخ 30/06/2012 (Arts. 1, 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 158 تاريخ 12/06/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للمصارعة المسجل تحت الرقم 3762/د تاريخ 12/12/2011،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة المصارعة والمرخص بها ضمن ألعابها والمنضمة الى الاتحاد المعني مع مراعاة المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي اسامة الرياضي 2 . نادي التعاضد الرياضي 3 . نادي العرين الرياضي 4 . النادي الرياضي ب. محافظة الشمال: 5 . نادي البيئة الرياضي 6 . نادي التنشئة الرياضي 7 . نادي ساموراي الرياضي ج. محافظة جبل لبنان: 8 . نادي البشارة الرياضي - برج البراجنة 9 . نادي قصير الرياضي ه. محافظة الجنوب: 10 . النادي المعني الرياضي - صيدا 11 . نادي الفتوة الرياضي - الصرفند

المادة 2

مادة 2: تحدد الجمعيات الرياضية المرخص ضمن ألعابها بلعبة المصارعة والتي تقدمت بطلبات انتساب الى الاتحاد، كما يلي: 1 . نادي البراعم الرياضي - النبطية التحتا 2 . نادي الفتوة الرياضي - الشرقية 3 . نادي العهد الرياضي - بيروت 4 . نادي الراية الرياضي - برج البراجنة

المادة 3

مادة 3: تحدد الجمعيات الرياضية المرخص ضمن ألعابها بلعبة المصارعة وغير المنضمة الى الاتحاد المعني لغاية تاريخه، كما يلي: أ. محافظة جبل لبنان: 1 . نادي ماكسي باور جيم الرياضي - برج البراجنة

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى كل ما يتعارض مع مضمونه.

بيروت في 12 حزيران 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي