إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للمصارعة المسجل تحت الرقم 3762/د تاريخ 12/12/2011،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تحدّد الجمعيات الرياضية المستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة للعبة المصارعة والمرخص بها ضمن ألعابها والمنضمة الى الاتحاد المعني مع مراعاة المادة التاسعة من المرسوم 213 وتعديلاته، كما يلي: أ. محافظة بيروت: 1 . نادي اسامة الرياضي 2 . نادي التعاضد الرياضي 3 . نادي العرين الرياضي 4 . النادي الرياضي ب. محافظة الشمال: 5 . نادي البيئة الرياضي 6 . نادي التنشئة الرياضي 7 . نادي ساموراي الرياضي ج. محافظة جبل لبنان: 8 . نادي البشارة الرياضي - برج البراجنة 9 . نادي قصير الرياضي ه. محافظة الجنوب: 10 . النادي المعني الرياضي - صيدا 11 . نادي الفتوة الرياضي - الصرفند
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة ه) by قرار رقم 185 تاريخ 30/06/2012, article 1, 12/07/2012
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم 158/1/2012 تاريخ 12/6/2012 المتعلق بتحديد الجمعيات المرخصة بلعبة المصارعة - الفقرة ه - محافظة الجنوب بحيث يصبح نادي الفتوة الرياضي - الشرقية بدلاً من نادي الفتوة الرياضي - الصرفند.
مادة 2: تحدد الجمعيات الرياضية المرخص ضمن ألعابها بلعبة المصارعة والتي تقدمت بطلبات انتساب الى الاتحاد، كما يلي: 1 . نادي البراعم الرياضي - النبطية التحتا 2 . نادي الفتوة الرياضي - الشرقية 3 . نادي العهد الرياضي - بيروت 4 . نادي الراية الرياضي - برج البراجنة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 185 تاريخ 30/06/2012, article 2, 12/07/2012
مادة 2: تعدل المادة الثانية من القرار المذكور آنفاً فيما يتعلق بنادي الفتوة الرياضي - الشرقية بحيث يصبح نادي الفتوة الرياضي - الصرفند، والباقي دون تعديل.
مادة 3: تحدد الجمعيات الرياضية المرخص ضمن ألعابها بلعبة المصارعة وغير المنضمة الى الاتحاد المعني لغاية تاريخه، كما يلي: أ. محافظة جبل لبنان: 1 . نادي ماكسي باور جيم الرياضي - برج البراجنة
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى كل ما يتعارض مع مضمونه.
بيروت في 12 حزيران 2012
وزير الشباب والرياضة
فيصل عمر كرامي