The whole text

قرار رقم 541 تاريخ 15/06/2012 Repealed ملغى

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يقدم طلب إذن الإستيراد المسبق في مديرية الثروة الزراعية (ملحق رقم 2) ويرفع الى وزير الزراعة بالتسلسل الإداري. يرفق الطلب بالمستندات التالية:

1. نسخة عن الفاتورة المسبقة تتضمن: نوع وصنف السلعة الوزن طريقة التوضيب إسم المنتج ومنطقة الإنتاج

2. صورة عن السجل التجاري أو الإذاعة التجارية

3. صورة عن هوية صاحب العلاقة

المادة 3 من قرار رقم 541 تاريخ 15/06/2012 https://lebaneselegislation.com/law/232368/article/3/