المادة 4
مادة 4: تعتمد الآلية التالية عند تقديم طلبات الحصول على إذن إستيراد مسبق:
1. يقدم الطلب في قلم الدائرة الإدارية في مديرية الثروة الزراعية. 2
. يحيل مدير الثروة الزراعية الطلب الى المصلحة المختصة في مديريته لإبداء الرأي.
3. تعيد المصلحة المعنية الطلب الى مدير الثروة الزراعية مشفوعاً برأيها بالموضوع.
4. يبدي مدير الثروة الزراعية رأيه ويرفع المعاملة الى مدير عام الزراعة.
5. يرفع المدير العام المعاملة الى الوزير مع الرأي النهائي بالطلب.
6. يتخذ الوزير القرار المناسب بهذا الشأن بالموافقة أو عدمها، ويعيد المعاملة الى مدير عام الزراعة الذي يعيدها بدوره الى مديرية الثروة الزراعية.
7. يحيل مدير الثروة الزراعية المعاملة الى المصلحة المختصة حيث يعطي رئيسها إذن الإستيراد المسبق إستنادا الى موافقة وزير الزراعة.