The whole text

قرار رقم 542 تاريخ 15/06/2012 In force

المادة 29

المادة 29

مادة 29: يعد ممثلو وزارة الزراعة تقريراً موجزاً عن الوضع بما في ذلك الحالات غير المطابقة للمعايير التي يلاحظونها. تدرس اللجنة الفنية للزراعة العضوية التقرير وتصدر قرارها ويتم إبلاغه الى جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات بعد اطلاع اللجنة الوطنية للزراعة العضوية. إذا تبين وجود حالات غير مطابقة للمعايير التي تم على اساسها التسجيل في وزارة الزراعة، على الجهاز أن يقوم بإجراءات تصحيحية حسب شروط وزارة الزراعة وضمن المهل التي تحددها له. إذا لم يلتزم جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات بالوقت المحدد، تتخذ الوزارة التدابير المناسبة وقد تصل الى شطب أو تعليق شهادة تسجيل جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات من السجل الوطني.

المادة 29 من قرار رقم 542 تاريخ 15/06/2012 https://lebaneselegislation.com/law/232370/article/29/