The whole text

قرار رقم 542 تاريخ 15/06/2012 In force

المادة 30

المادة 30

مادة 30: الزيارات الميدانية المشتركة تهدف هذه الزيارات الى التأكد من كيفية قيام أجهزة الرقابة و/أو إصدار الشهادات بأعمالها ومطابقة أعمالها مع نظام مواصفة «ايزو 65» وتعديلاته اللاحقة. يقوم موظف وزارة الزراعة بكشف مشاهدة برفقة مفتش جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات.

1 . تحدد وزارة الزراعة أسماء المشغلين المنوي البحث في حيازاتهم على أن تحتوي العينة مشغلاً واحداً على الأقل من كل نوع من أنواع المشغلين المسجلين لدى جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات.

2 . يستعمل موظفو وزارة الزراعة الإستمارات الخاصة المعدة لهذا الشأن (الاستمارة رقم 4 وتلك التي ستصدرها وزارة الزراعة بعد تسجيل أجهزة الرقابة والموافقة على استماراتها وإعداد استمارات خاصة للتأكد من مطابقة المعلومات الخاصة بالمشغل بتلك الموجودة في السجل الوطني) ونتيجة تعبئة الإستمارة ينظمون تقريراً عن الوضع بما في ذلك الحالات غير المطابقة للمعايير ويرفع التقرير والإستمارة الخاصة الموقعين من قبل ممثل جهاز الرقابة وموظفو وزارة الزراعة مباشرة بعد الكشف الى اللجنة الفنية للزراعة العضوية.

3 . تقوم اللجنة الفنية للزراعة العضوية بدراسة التقرير وتبلغ قرارها الى جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات والمشغل بعد اطلاع اللجنة الوطنية عليه وموافقة وزير الزراعة وذلك خلال فترة لا تتخطى 30 يوما من تاريخ الزيارة. وإذا تبين وجود حالات غير مطابقة للمعايير التي تم على اساسها قبول التسجيل في وزارة الزراعة، على جهاز الرقابة و/أو إصدار الشهادات أن يقوم بإجراءات تصحيحية حسب الشروط وضمن المهل التي تحددها اللجنة الفنية للزراعة العضوية.

المادة 30 من قرار رقم 542 تاريخ 15/06/2012 https://lebaneselegislation.com/law/232370/article/30/