إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/6/1925 «الأملاك العمومية» وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 14310 تاريخ 11 شباط 1949 «تنظيم السجون» لا سيما المادة /41/ منه،
بناء على المزايدة العمومية المجراة من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بتاريخ 5/3/2012 لتلزيم إيجار حانوت السجن المركزي،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 980/ر.م. تاريخ 24/4/2012 المتعلق بالموافقة على مشروع التلزيم المعروض،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يُرخص لمصنع احمد محمد سليمان الديراني وإخوانه إشغال حانوت السجن المركزي بصورة مؤقتة لمدة سنة، لاستعماله في بيع الحاجيات للسجناء، شرط التقيد ببنود هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط الخاصة رقم 217/204 تاريخ 2/2/2012 الموضوع لهذه الغاية من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
مادة 2: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة قيمة الإيجار السنوي بكاملها والبالغة /241.000.000/ل.ل. فقط مئتان وواحد وأربعون مليون ليرة لبنانية خلال مهلة اسبوع تسري أعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ إبلاغه مضمون هذا المرسوم كشرط لإستلام الحانوت والعمل فيه، تحت طائلة إلغاء هذا الترخيص واعتبار المرخص له ناكلاً وبالتالي تطبيق أحكام المادتين /135 و140/ من قانون المحاسبة العمومية بحقه.
مادة 3: يُلغى هذا الترخيص المؤقت تلقائيا في حال إلغاء الحانوت بصورة كلية أو جزئية أو إضطرار الإدارة الى إجراء إنشاءات جديدة مكانه شرط إبلاغ ذلك للمرخص له قبل ثلاثة اشهر على الأقل، وفي هذه الحالة تقتصر حقوقه على استعادة البدل عن فترة الإشغال المتبقية.
مادة 4: في حال إلغاء الرخصة أو عند انتهائها، يجب تسليم الحانوت للإدارة بحالة جيدة.
مادة 5: يُنشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تموز 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: مروان شربل
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي