المادة 2
مادة 2: على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة قيمة الإيجار السنوي بكاملها والبالغة /241.000.000/ل.ل. فقط مئتان وواحد وأربعون مليون ليرة لبنانية خلال مهلة اسبوع تسري أعتباراً من اليوم الذي يلي تاريخ إبلاغه مضمون هذا المرسوم كشرط لإستلام الحانوت والعمل فيه، تحت طائلة إلغاء هذا الترخيص واعتبار المرخص له ناكلاً وبالتالي تطبيق أحكام المادتين /135 و140/ من قانون المحاسبة العمومية بحقه.