المادة 1
مادة 1: يُرخص لمصنع احمد محمد سليمان الديراني وإخوانه إشغال حانوت السجن المركزي بصورة مؤقتة لمدة سنة، لاستعماله في بيع الحاجيات للسجناء، شرط التقيد ببنود هذا المرسوم وبنود دفتر الشروط الخاصة رقم 217/204 تاريخ 2/2/2012 الموضوع لهذه الغاية من قبل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.