المادة 1
مادة 1: خلافاً لكل نص سابق يحدد سعر الصندوق 10 كلغ «تسليم رؤساء البيع»، من مختلف أنواع السجائر المستوردة بما فيه كل الرسوم وقبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة وبالدولار الاميركي، وفق المعادلة الآتية: (X A سعر الشراء) + (x B كلفة الشحن واصل المخزن) + C المؤشر A: يساوي نسبة كلفة الشراء + نسبة الرسوم الجمركية والاستهلاك الداخلي + نسبة ارباح الادارة المؤشرM .4 A (100%+113%+29% ) المؤشر B: زيادة نسبة مئوية على كلفة الشحن من اجل تغطية النفقات غير المتوقعة. المؤشر B= 1.2 (100%+20% المؤشر C: يساوي نفقات الادارة الفعلية بما فيها دعم المحصول مقسمة على كمية المبيعات السنوية المحققة المؤشر C = 70 دولار/الصندوق يعدل المؤشر C سنويا استنادا الى النفقات الفعلية وكمية المبيعات المحققة وبعد موافقة مفوض الحكومة - يدور كسر الدولا ر الى دولار ومهما كانت قيمته - لا يجوز ان يقل الفارق بين سعر تسليم رؤساء البيع لاي صنف من السجائر المستوردة سعة 10 كلغ وسعر السيدرز طويل عن اربعين بالمئة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة «د» البند 3) by قرار رقم 322 تاريخ 15/04/2014, article 1, 01/05/2014
تُعدل المادة الاولى الفقرة «د» البند 3 من القرار رقم 705/1 تاريخ 11/8/2012 بحيث يصبح على الشكل التالي:
«- 3 في التشحيل: على الملتزم ايداع مالية المحافظة كأمانة، مبلغا يساوي 100% من قيمة الحطب والفحم الناتج (حسب تسعيرة رخصة الاستثمار والتسعيرة المعتمدة من وزارة الزراعة). يجري استرداد الامانة بعد موافقة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية ومدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية بناء على تقرير صادر عن مركز الاحراج وأحد مراقبي الاحراج والصيد في المصلحة الاقليمية يوضح ان الاعمال تمت وفقا للشروط والاصول المتبعة. -في التفريد: على الملتزم ايداع، المشاتل الحرجية التابعة للوزارة أو المشاتل الخاصة المحددة من قبل وزارة الزراعة، نصوب حرجية يحدد نوعها وعددها في الجدول المرفق بالرخصة. لا يمكن أن يقل عدد النصوب المقدمة عن 4 (اربعة) مقابل كل شجرة حرجية مقطوعة».