All legislation

قرار Decision No. 731 22/08/2012

آلية إعطاء رخص قطع الأشجار الحرجية بداعي التأهيل والاستصلاح

Type
قرار · Decision
Number
731
Date
22/08/2012
Official Gazette
Issue 37, 30/08/2012, p. 4040-4042
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 731 تاريخ 22/08/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

وبناء على اقتراح مدير عام الزراعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح بقطع الأشجار الحرجية بداعي تأهيل الأراضي الزراعية المملوكة من قبل الأفراد، وهذه الحالة تنطبق حصراً على الأراضي الزراعية سابقاً (أشجار مثمرة أو خضار أو غيره) أو كانت مجللة وبسبب الاهمال نمت اشجار حرجية متنوعة، على ان يثبت ذلك بموجب افادة عقارية او بموجب افادة مختار للمناطق التي يُعتمد فيها العلم والخبر، على ان تعتمد الآلية التالية للحصول على الترخيص:

المستندات المطلوبة:

- طلب من صاحب العقار أو من ينوب عنه بالوكالة، وفقاً للنموذج الصادر عن وزارة الزراعة مع رأي البلدية وتصديق المختار على التوقيع.

- صورة عن هوية كل من صاحب الطلب والمالك والملتزم.

- سند ملكية للعقار أو افادة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر أو افادة علم وخبر (عقار غير ممسوح) موقعة من المختار وعضو اختياري والقائمقام.

- صور فوتوغرافية واضحة للموقع.

- مخطط التصنيف في حال توافره أو افادة البلدية بالمخطط التوجيهي للمنطقة.

- ضم خريطة مفصلة عن المشروع المنوي تنفيذه على العقارات التي تزيد مساحتها عن 5000 متر مربع.

المادة 2

يسمح بقطع الأشجار الحرجية بداعي استصلاح الأراضي الحرجية المملوكة من قبل الأفراد في الحالات التالية:

- ان تكون نسبة الغطاء الحرجي ما دون ال20% من مساحة العقار الاجمالية.

- ان تكون زاوية الانحدار ما دون 45 .

- ان لا تكون الاشجار من نوع الارز أو الشوح أو اللزاب أو الصنوبر الجوي أو الخروب.

- ان لا يكون العقار ضمن غابة او امتداداً لها.

- ان لا تتعارض طبيعة العقار مع الحالات المبينة في المادة 71 من قانون الغابات (حفظ الأتربة على الجبال أو المنحدرات، حماية الأرض من قرض الأنهار الكبيرة والصغيرة والسيول واجتياحها، حفظ الينابيع أو مجاري المياه، حماية التلال التي تقع على شواطئ البحر والتلال الداخلية من اجتياح الرمال، صيانة الصحة العامة، المحافظة على منظر طبيعي تابع لمركز اصطياف مصنف).

- ان لا يتجاوز عمر الأشجار ال الثلاثين سنة.

المستندات المطلوبة:

- طلب من صاحب العقار أو من ينوب عنه بالوكالة، وفقاً للنموذج الصادر عن وزارة الزراعة.

- صورة عن هوية كل من صاحب الطلب والمالك والملتزم.

- سند ملكية للعقار أو افادة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر أو افادة علم وخبر (عقار غير ممسوح) موقعة من المختار وعضو اختياري والقائمقام.

- صور فوتوغرافية واضحة للموقع.

- مخطط التصنيف في حال توافره أو افادة البلدية بالمخطط التوجيهي للمنطقة.

بيان مساحة.

- خريطة اجمالية للموقع.

- ضم خريطة مفصلة عن المشروع المنوي تنفيذه على العقارات التي تزيد مساحتها عن 5000 متر مربع.

- موافقة المشروع الاخضر (اذا كان الاستصلاح على حساب المشروع الاخضر).

المادة 3

يُسمح باستصلاح العقارات التي لا تحتوي على اية اشجار حرجية بعد تقديم المستندات التالية:

- طلب من صاحب العقار أو من ينوب عنه بالوكالة، وفقاً للنموذج الصادر عن وزارة الزراعة،

- صورة عن هوية كل من صاحب الطلب والمالك والملتزم.

- سند ملكية للعقار أو افادة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر أو افادة علم وخبر (عقار غير ممسوح) موقعة من المختار وعضو اختياري والقائمقام.

- صور فوتوغرافية واضحة للموقع.

- مخطط التصنيف في حال توافره أو افادة البلدية بالمخطط التوجيهي للمنطقة.

بيان مساحة.

- خريطة اجمالية للموقع.

- ضم خريطة مفصلة عن المشروع المنوي تنفيذه على العقارات التي تزيد مساحتها عن 5000 متر مربع.

المادة 4

في جميع الحالات على المتقدم بطلب الاستصلاح ارفاق تعهد لدى كاتب العدل ينص على ما يلي:

- تحويل العقار الى ارض زراعية في مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور الرخصة.

- عدم تحويل العقار الى كسارة او مرملة.

- عدم نقل الرمول او الاتربة او الصخور الى خارج العقار الا بعد تقديم طلب خاص بذلك وبعد موافقة وزير الزراعة المبنية على دراسة طوبوغرافية

للعقار وعلى موافقة الادارات المعنية الاخرى في وزارة الداخلية والبلديات ووزارة البيئة.

- تحديد بند جزائي في التعهد ينص على أن أي مخالفة للبنود المذكورة أعلاه او في حال مخالفة الشروط الموضوعة من قبل وزارة الزراعة في الرخصة، يُصادر التأمين المذكور في المادة الخامسة، بالاضافة الى حق وزير الزراعة باصدار قرار بالزام المستدعي باعادة تحريج العقار في مهلة ثلاث سنوات والا يتم تطبيق نص المادة 97 من قانون الغابات لجهة استملاك هذه الأرض وبيعها بالمزاد العلني لتحريجها أو وضع اليد عليها لتحريجها على نفقة الوزارة ويعفى المستدعي من هذين البندين في حالة الظروف القاهرة التي يعود أمر تقديرها لوزير الزراعة.

المادة 5

آلية سير الطلب:

- يقدم الطلب لدى مركز الاحراج المختص مرفقا بالمستندات المحددة في هذا القرار.

- يقوم رئيس دائرة التنمية الريفية في المنطقة برفقة مركز الاحراج المختص بالكشف على الموقع وتحديد مواصفاته ومدى مطابقتها للشروط المحددة في هذا القرار، بالإضافة الى وضع حسابات تقديرية لكميات الاتربة او الرمول او الصخور الناتجة عن اعمال الاستصلاح.

- يُحال الطلب الى الادارة المركزية بالتسلسل الاداري للبت به وفي حال الموافقة المبدئية على الطلب، على صاحب العلاقة ايداع تأمين مالي لدى وزارة المالية - صندوق التحريج العام يُعادل 250،000 ل.ل عن كل دونم مطلوب استصلاحه. لا يُسترجع التأمين الا بعد انتهاء الاعمال واثبات ذلك بموجب تقرير صادر عن رئيس دائرة التنمية الريفية في المنطقة وموافقة وزير الزراعة.

- على صاحب الطلب البدء بالتنفيذ في مهلة اقصاها خمسة اشهر من صدور الرخصة تحت طائلة الغائها.

- يُعمل بالرخصة لمدة سنة من تاريخ صدورها على ان تعتبر ملغاة حكما بعد مرور هذه المهلة.

المادة 6

على صاحب الطلب ان يقدم لوزارة الزراعة ست نصوب حرجية بديلة عن كل شجرة مقطوعة تحدد انواعها لاحقا.

المادة 7

ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

المادة 8

يلغى كل نص مخالف لهذا القرار لاسيما القرار رقم 476/1 تاريخ 30/5/2012 .

المادة 9

يبلغ هذا القرار من يلزم.

(راجع القرار 315 ت 2/7/2020 ) بالنسبة للتعديلات التي طرأت على هذا القرار

بيروت في 22 آب 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن