The whole text

قرار رقم 731 تاريخ 22/08/2012 In force

المادة 2

المادة 2

يسمح بقطع الأشجار الحرجية بداعي استصلاح الأراضي الحرجية المملوكة من قبل الأفراد في الحالات التالية:

- ان تكون نسبة الغطاء الحرجي ما دون ال20% من مساحة العقار الاجمالية.

- ان تكون زاوية الانحدار ما دون 45 .

- ان لا تكون الاشجار من نوع الارز أو الشوح أو اللزاب أو الصنوبر الجوي أو الخروب.

- ان لا يكون العقار ضمن غابة او امتداداً لها.

- ان لا تتعارض طبيعة العقار مع الحالات المبينة في المادة 71 من قانون الغابات (حفظ الأتربة على الجبال أو المنحدرات، حماية الأرض من قرض الأنهار الكبيرة والصغيرة والسيول واجتياحها، حفظ الينابيع أو مجاري المياه، حماية التلال التي تقع على شواطئ البحر والتلال الداخلية من اجتياح الرمال، صيانة الصحة العامة، المحافظة على منظر طبيعي تابع لمركز اصطياف مصنف).

- ان لا يتجاوز عمر الأشجار ال الثلاثين سنة.

المستندات المطلوبة:

- طلب من صاحب العقار أو من ينوب عنه بالوكالة، وفقاً للنموذج الصادر عن وزارة الزراعة.

- صورة عن هوية كل من صاحب الطلب والمالك والملتزم.

- سند ملكية للعقار أو افادة عقارية لا يعود تاريخها لأكثر من ثلاثة أشهر أو افادة علم وخبر (عقار غير ممسوح) موقعة من المختار وعضو اختياري والقائمقام.

- صور فوتوغرافية واضحة للموقع.

- مخطط التصنيف في حال توافره أو افادة البلدية بالمخطط التوجيهي للمنطقة.

بيان مساحة.

- خريطة اجمالية للموقع.

- ضم خريطة مفصلة عن المشروع المنوي تنفيذه على العقارات التي تزيد مساحتها عن 5000 متر مربع.

- موافقة المشروع الاخضر (اذا كان الاستصلاح على حساب المشروع الاخضر).

المادة 2 من قرار رقم 731 تاريخ 22/08/2012 https://lebaneselegislation.com/law/232804/article/2/